وإن نذر اعتكاف شهر أو أيام مطلقا، ولم يشرط فيه التتابع كان مخيرا بين التتابع والتفرق غير أنه لا يفرق أقل من ثلاثة أيام.
وإن شرط التتابع. فإما أن يقيد بوقت أو بشرط فإن قيده بوقت مثل أن قال:
لله على أن أعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان فإنه يلزمه الاعتكاف فيها، وعليه المتابعة من جهة الوقت لا من جهة الشرط، ولا يجوز له أن يخرج فإن خالف، و خرج بطل قدر ما يخرج إذا كان اعتكف ثلاثة أيام، ولا يبطل ما مضى، وإن كان دونها استأنف الاعتكاف.
وإن كان شرط التتابع مثل أن يقول: لله على أن أعتكف عشرة أيام متتابعات لزمه ذلك فإن تلبس بها ثم خرج بطل وعليه الاستقبال.
وإذا قال: لله على أن أعتكف شهرا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يعينه أو لا يعينه. فإن عينه مثل أن يقول: شعبان أو شهر رمضان لزمه أن يعتكف الشهر الذي عينه، وعليه متابعته من ناحية الوقت لا من حيث الشرط لأنه علقه بزمان بعينه فإن ترك يوما منه لم يلزمه الاستيناف بل يقضي ما ترك، ويعتكف ما أدركه، وإن قال: لله على أن أعتكف شهر رمضان متتابعا لزمه المتابعة هنا من ناحية الشرط. فإن أخل بها استأنف لأن المتابعة من ناحية الشرط.
فإذا لم يعلقه بشهر بعينه لم يخل من أحد أمرين: إما أن يطلق أو يشرط التتابع فإن شرط التتابع لزمه أن يأتي به متتابعا فمتى أفسد شيئا منه لزمه الاستيناف فإن صام شهرا بين هلالين أجزأه ناقصا كان أو تاما، وإن صام بالعدد صام ثلاثين يوما وإن لم يقل: متتابعات نظرت فإن قال: أعتكف شهرا من وقتي هذا فقد يعينه بزمان فعليه أن يأتي به متتابعا من ناحية الوقت لا من ناحية الشرط فمتى أفطر يوما منه فعليه ما ترك واعتكف ما بقي. هذا كله لا خلاف فيه.
إذا قال: لله على أن أعتكف شهر رمضان من هذه السنة نظرت فإن كان رمضان قد مضى فإن نذره باطل، وإن كان لم يمض لزمه الوفاء به فإن لم يعلم حتى خرج لزمه قضاؤه، وإذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه أن يدخل فيه قبل طلوع الفجر من أول