ويكره صوم التطوع في السفر، وروي جواز ذلك (1).
وأما الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا عجزا عن الصيام أفطرا أو تصدقا عن كل يوم بمدين من طعام. فإن لم يقدرا فبمد منه، وكذلك الحكم فيمن يلحقه العطاش ولا يقدر معه على الصوم ولا يرجى زواله وليس على واحد منهم القضاء.
والحامل المقرب والموضعة القليلة اللبن إذا أضر بهما الصوم وخافا على الولد أفطرتا وتصدقتا عن كل يوم ويقضيان ذلك فيما بعد، وكذلك من به عطاش يرجى زواله وكل من أبيح له الإفطار لا ينبغي أن يروى من الشراب ولا أن يتملأ من الطعام، ولا يجوز أن يقرب من الجماع.
والمغمى عليه إذا كان مفيقا في أول الشهر ونوى الصوم. ثم أغمي عليه واستمر به أياما لم يلزمه قضاء شئ فاته لأنه بحكم الصيام فإن لم يكن مفيقا في أول الشهر بل كان مغمى عليه وجب عليه القضاء على قول بعض أصحابنا (2) وعندي أنه لا قضاء عليه أصلا لأن نيته المتقدمة كافية في هذا الباب، وإنما يجب ذلك على مذهب من راعى تعيين النية أو مقارنة النية التي هي المقربة، ولسنا نراعي ذلك من جن أياما متوالية. ثم أفاق لا يلزمه ما فاته أن أفطر فيه لأنه ليس بمكلف، ومن بقي نائما قبل دخول الشهر أو بعده أياما وقد سبقت منه نية القربة فلا قضاء عليه، وكذلك إن أصبح صائما. ثم جن في بقيته أو أغمي عليه فالحكم فيه سواء في أن صومه صحيح.