وكذلك حكمه إذا ورد إلى بلد يريد المقام فيه أكثر من عشرة أيام فإن خالف وأكل أو شرب لم يلزمه الكفارة. هذا إذا كان أفطر في أول النهار فأما إذا أمسك في أول النهار. ثم دخل البلد وجب عليه الامتناع وتجديد النية إن كان قبل الزوال ولا قضاء عليه وإن كان بعد الزوال أمسك وعليه القضاء.
والأفضل لمن يعلم وصوله إلى البلد أن ينوي صوم ذلك اليوم.
وحكم المريض إذا برأ حكم المسافر إذا قدم أهله في أنه يمسك بقية النهار، وعليه القضاء.
ومن سافر عن بلده في شهر رمضان وكان خروجه قبل الزوال فإن كانت يبيت نية السفر أفطر، وعليه القضاء، وإن كان بعد الزوال لم يفطر، ومتى لم يبت النية للسفر، وإنما تجددت له أتم ذلك اليوم ولا قضاء عليه. فإن جامع أو أفطر فيه فعليه الكفارة والقضاء.
وكل من وجب عليه شئ من الصيام الواجب فلا يصمه في سفر إلا النذر المعين المقيد صومه بحال السفر، ويجب إن يصوم الثلاثة أيام لدم المتعة وإن كان مسافرا.
ويجب الإتمام في الصلاة والصوم على عشرة من بين المسافرين: أحدها: من نقص سفره عن ثماني فراسخ، ومن كان سفره معصية لله ومن كان سفره للصيد لهوا وبطرا، ومن كان سفره أكثر من حضره، وحده ألا يقيم في بلده عشرة أيام، والمكاري والملاح، والبدوي، والذي يدور في أمارته، والذي يدور في تجارته من سوق إلى سوق، والبريد، ولا يجوز التقصير، ولا الإفطار إلا أن يخرج، ويتوارى عنه جدران بلده أو يخفى عليه أذان مصره.
ويكره إنشاء السفر في شهر رمضان إلا بعد أن يمضي ثلاث وعشرون منه فإن دعته الحاجة إلى الخروج من حج أو عمرة أو زيارة أو خوف من تلف مال أو هلاك أخ جاز له الخروج أي وقت شاء، ومتى كان السفر أربعة فراسخ، ولا يريد الرجوع من يومه لم يجز الإفطار، و هو مخير في التقصير في الصلاة.