والاعتكاف لا يصح إلا بصوم، ولا يصح الاعتكاف من الحايض.
ومتى اعتكف من عليه ولاية بإذن من له الولاية لم يكن للآذن فسخه عليه ويلزمه أن يصبر عليه حتى يمضي مدة الإذن فإن لم يكن قيد وأطلق لزمه أن يصبر عليه ثلاثة أيام، وهو أقل ما يكون اعتكافا، ومن كان بعضه مملوكا وبعضه حرا فإن جرى بينه وبين سيده مهاياة بأن يكون له من نفسه ثلاثة أيام فصاعدا، ولسيده مثله صح منه الاعتكاف في أيامه بغير إذن سيده، وإن لم يكن بينهما مهاياة أو كان أقل من ثلاثة أيام كان كالقن سواء.
ومتى اعتكف المملوك بإذن مولاه فأعتقه مولاه لزمه إتمامه، وإن كان بغير إذنه وأعتقه في الحال لزمه التمام.
والاعتكاف يجوز في جميع أيام السنة، وإن كان في بعضها أفضل منه في بعض.
ولا يجوز الاعتكاف في الأيام التي لا يصح صومها كالعيدين لأن من شرطه الصوم وفي العشر الأواخر من شهر رمضان أفضل منه في غيره لدخول ليلة القدر فيها، وأقل الاعتكاف ثلاثة أيام وأكثره لا حد له. فإن زاد على الثلاثة يومين آخرين لزمه إتمام ثلاثة أخر، وإن كان أقل من ذلك كان له الرجوع مع الشرط على ما بيناه.
ولا يصح الاعتكاف إلا مع الصوم فعلى هذا لا يصح اعتكاف الليالي مفردا من الأيام ولا يكفي أيضا يوم واحد لأن أقله ثلاثة أيام.
ومتى نذر اعتكاف شهر بعينه وجب عليه الدخول فيه مع طلوع الهلال من ذلك الشهر فإذا أهل الشهر الذي بعده فقد وفي وخرج من الاعتكاف، ويلزمه الليالي و الأيام لأن الشهر عبارة عن جميع ذلك، وإن نذر أياما بعينها لم يدخل فيها لياليها إلا أن يقول: العشر الأواخر أو ما يجري مجراه فيلزمه حينئذ الليالي لأن الاسم يقع عليه.
وإذا نذر اعتكاف شهر غير معين كان بالخيار بين أن يعتكف شهرا هلاليا على الصفة التي قدمناها، وبين أن يعتكف ثلاثين يوما غير أنه لا يبتدي بإنصاف النهار، ولا يعتد من أولها لأنه لا بد من الصوم، والصوم لا يكون إلا من أول النهار.