متتابعات. ثم يفرق الباقي.
ومن وجب عليه شئ من هذه الأنواع فلا يصمه في سفر ولا في يوم العيدين، ولا أيام التشريق إن كان بمنى. فإن كان في غيره من الأمصار جاز أن يصوم أيام التشريق ولا تصوم المرأة أيام حيضها. فإن وافق الصوم أحد هذه الأوقات أفطر وقضى يوما مكانه إلا القاتل في أشهر الحرم فإنه يجب عليه صوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، وإن كان دخل فيهما صوم يوم العيد وأيام التشريق، ومن وجب عليه الصوم بنذر عينه وقيده بأن يصومه في سفر كان أو حضر فإنه يلزمه صومه في السفر.
وأما يوم العيدين فإن صادف نذره المعين أفطر، وعليه القضاء، وإن علق النذر بصوم العيدين أفطر، ولا قضاء عليه لأنه نذر في معصية، وإن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم فلان ليلا أو في بعض النهار لا يلزمه صوم ذلك اليوم لأن بعض النهار لا يكون صوما، وإن كان قدومه ليلا فما وجد شرط النذر. فإن وافق قدومه في بعض النهار قبل الزوال ولم يكن تناول شيئا مفطرا جدد النية وصام ذلك اليوم، وإن كان بعد الزوال أفطر ولا قضاء عليه فيما بعد، وإن كان نذر أن يصوم بعد قدوم زيد فإنه يلزمه أن يصوم. ثم ينظر فإن لم يعين ما يصوم صام أقل ما يكون به صائما وهو يوم واحد وإن كان عين فعلى حسب ما عين، وكذلك القول في سائر الأسباب التي علق النذر بها. ولا يجب الصوم بالدخول فيه فمتى صام بنية التطوع جاز له أن يفطر أي وقت شاء ولا قضاء عليه إلا أن يكون بعد الزوال فإن إفطاره مكروه.
وما يفطره المرأة في أيام الحيض يقضيه إذا طهرت.
ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين في أول شعبان تركه إلى انقضاء شهر رمضان.
ثم يصومهما فإن صام شعبان ورمضان لم يجزه إلا أن يكون قد صام مع شعبان شيئا مما تقدم من الأيام فيكون قد زاد على الشهر فيجوز له البناء عليه ويتمم شهرين.
ومن نذر أن يصوم شهرا فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يعينه أو يطلقه.
فإن عينه بأن يقول: شعبان أو رجب أو غيره فإنه يلزمه الوفاء، ويصوم إذا رأى الهلال من ذلك الشهر إلى أن يرى الهلال من الشهر الآخر سواء كان تاما أو ناقصا،