فإن أفطر لم يلزمه قضاء ولا كفارة، والمستحاضة إذا فعلت من الأغسال ما يلزمها من تجديد القطن والخرق وتجديد الوضوء صامت وصح صومها إلا الأيام التي يحكم لها بالحيض فيها، ومتى لم تفعل ما تفعله المستحاضة وجب عليه قضاء الصلاة والصوم ومن أجنب في أول الشهر ونسي أن يغتسل وصام كان عليه قضاء الصلاة والصوم معا ومن وجب عليه صوم شهرين متتابعين فعجز عنه صام ثمانية عشر يوما، ومن وجب عليه صوم فلا يجوز له أن يتطوع بالصوم، ومتى قامت البينة على هلال شوال بعد الزوال في الليلة الماضية وجب عليه الإفطار، ولا يلزمه قضاء صلاة العيد لأن وقتها قد فات.
(٢٨٨)