وإن عينه بأن قال: من وقت قدوم زيد أو صلاح أو ما جرى مجرى وافق ذلك في بعض الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوما لأن الهلال لا يمكن اعتباره، والأخذ بالاحتياط أولى في الشرع.
وإن أطلق النذر ولم يعينه كان مخيرا بين أن يصوم شهرا بين هلالين أو يصوم ثلاثين يوما.
ومتى نذر صوم يوم بعينه فقدم صومه لم يجزه.
فإن نذر أن يصوم زمانا صام خمسة أشهر.
ومن نذر أن يصوم حينا صام ستة أشهر.
ومن نذر أن يصوم بمكة أو المدينة أو أحد المواضع المعينة شهرا وجب عليه أن يحضره. فإن حضره وصام بعضه ولم يمكنه المقام جاز له الخروج ويقضي إذا عاد إلى أهله ما فاته.
إذا نذر أن يصوم مثلا الخميس فوافق ذلك شهر رمضان فصامه عن رمضان لم يجب عليه القضاء للنذر لأنه لا دليل عليه، وإن صامه بنية النذر وقع عن رمضان ولا قضاء عليه أيضا.
وإن نذر أن يصوم غدا وكان غدا الأضحى، ولم يعلم لم يلزمه قضاؤه، و الأحوط قضاؤه.
وإن نذر أن يصوم لا على وجه القربة على جهة اليمين ومنع النفس لم ينعقد نذره بحال.
وأما المسنون: فجميع أيام السنة إلا الأيام التي يحرم فيها الصوم غير أن فيها ما هو أشد تأكيدا وأكثر ثوابا مثل ثلاثة أيام من كل شهر أول خميس في العشر الأول، وأول أربعا في العشر الثاني، وآخر خميس في العشر الأخير، وصوم يوم الغدير ويوم المبعث، وهو السابع والعشرون من رجب، ويوم مولد النبي صلى الله عليه وآله، وهو اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول، وصوم يوم دحو الأرض من تحت الكعبة وهو يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة، وصوم يوم عاشورا على وجه المصيبة والحزن