* (كتاب الاعتكاف) * * (فصل: في حقيقة الاعتكاف وشروطه) * الاعتكاف في اللغة: هو اللبث الطويل، وفي عرف الشرع هو طول اللبث للعبادة، وله شروط ثلاثة:
أحدها: يرجع إلى الفاعل، وثانيها: يرجع إلى الفعل، وثالثها: يرجع إلى البقعة. فالراجع إلى الفاعل هو أن يكون مسلما بالغا عاقلا لأن من كان بخلافه لا يصح اعتكافه، وما يرجع إلى الفعل فهو أن يكون مع طول اللبث صائما لأن الصوم شرط في انعقاد الاعتكاف، والراجع إلى البقعة هو أن يكون الاعتكاف في مساجد مخصوصة وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، ولا ينعقد الاعتكاف في غير هذه المساجد لأن من شرط المسجد الذي ينعقد فيه الاعتكاف أن يكون صلى فيه نبي أو إمام عادل جمعة بشرايطها وليست إلا هذه التي ذكرناها، وحكم المرأة حكم الرجل في هذا سواء، ولا يصح اعتكافها في مسجد بيتها والاعتكاف أصل في نفسه في الشرع دون أن يكون له أصل يرد إليه.
* (فصل: في أقسام الاعتكاف) * الاعتكاف على ضربين: واجب وندب. فالواجب ما أوجبه على نفسه بالنذر أو العهد، والمندوب إليه هو ما يبتديه من غير إيجاب على نفسه بنذر أو عهد.
ومتى شرط المعتكف على نفسه [ربه خ ل] أنه متى عرض له عارض رجع فيه كان له الرجوع فيه أي وقت شاء ما لم يمض به يومان فإن مضى به يومان وجب عليه تمام الثالث. فإن لم يشرط وجب عليه بالدخول فيه تمام ثلاثة أيام لأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام، ولا يصح الاعتكاف ممن عليه ولاية إلا بإذن من له ولاية عليه كالمرأة مع زوجها والعبد مع سيده والمكاتب قبل كمال حريته والمدبر والأجير والضيف إلا بإذن مضيفه لأنهم ممنوعون من الصوم تطوعا إلا بإذن من له ولاية عليهم