له ألفان. فإذا حال عليهما الحول لزمه زكاة الألف التي في يده من مال القرض لأن زكاته على المستقرض، والألف الرهن ليس بمتمكن منه ولا يلزمه زكاته.
فأما المقرض فلا يلزمه شئ لأن المذهب أن القارض لا يلزمه الزكاة، وإنما هي على المستقرض.
إذا وجد نصابا في غير الحرم عرفها سنة. ثم هو كسبيل ماله إذا تملكه، وهو ضامن لصاحبه فإذا حال بعد ذلك عليه حول أو أحوال لزمه زكاته لأنه ملكه، وأما صاحبه فلا يلزمه شئ لأن ماله غائب عنه لا يتمكن من التصرف فيه فلا يلزمه زكاته.
إذا أكرى داره بمائة دينار وأربع سنين معجلة أو مطلقة فقد ملك الأجرة بالعقد فإذا حال الحول لزمه زكاة الكل إذا كان متمكنا من قبضه، وإذا باع سلعة بنصاب وقبض الثمن ولم يسلم المبيع وحال الحول على الثمن لزمه زكاته لأنه قد ملك الثمن بدلالة أن له التصرف فيه على كل حال ألا ترى أن له وطؤها إن كانت جارية، وهذا بعينه دليل المسألة الأولى غير أن في المسألتين لا يجب عليه اخراج الزكاة إلا بعد أن يستقر ملكه على الأجرة والثمن لأنهما معرضان للفسخ بهلاك المبيع أو هدم المسكن فإذا مضت المدة أخرج الزكاة من حين ملكه حال العقد.
إذا حاز المسلمون أموال المشركين فقد ملكوها سواء كان ذلك قبل تقضي الحرب أو بعد تقضيه. فإذا ملك من الغنيمة نصابا وجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول سواء كانت الغنيمة أجناسا مختلفة زكاتية أو جنسا واحدا بعد أن يكون له من كل جنس قدر النصاب، وإن قلنا: لا زكاة عليه لأنه غير متمكن من التصرف فيه قبل القسمة كان قويا.
إذا عزل الإمام صنفا من مال الغنيمة لقوم حضور، وكان من الأموال الزكاتية جرى في حول الزكاة، وإذا عزل صنفا من المال لقوم غيب فلا زكاة عليهم لأنهم غير متمكنين من التصرف فيه وهو في حكم المال الغائب.
إذا عزل الخمس لأهله فلا زكاة عليهم لأنهم غير متمكنين من التصرف فيه قبل القسمة، ولا يختص أيضا بمن حضر دون من غاب بل كلهم مشتركون ومال الغنيمة