له الزكاة واحتسب به من الزكاة. فإن تغيرت صفات الدافع من غنى إلى فقر، ومن حياة إلى موت جاز استرجاعها، وكذلك إن تغير صفات المدفوع إليه من فقر إلى غنى وإيمان إلى كفر أو فسق جاز استرجاعها منه، ولا يجوز احتسابها من الزكاة فإن كان المدفوع إليه قد مات جاز أن يحتسب به من الزكاة. فإذا ثبت ذلك فإن أسلف الساعي الزكاة لم يخل من أربعة أقسام: إما أن يكون مسألة الدافع أو بمسألة المدفوع إليه أو بمسئلتهما أو من غير مسألة من واحد منهما. فإن كان بغير مسألة منهما مثل أن رأى في أهل الصدقة حاجة وفاقة وإضافة فاستسلف لهم نظر فإن حال الحول والدافع والمدفوع إليه من أهل الزكاة فقد وقعت موقها، وإن جاء وقت الوجوب وقد تغيرت الحال لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون تغيرها بعد الدفع أو قبله.
فإن كان بعد الدفع مثل أن افتقر الدافع أو مات أو استغنى المدفوع إليه أو ارتد فمتى تغير حالهما أو حال أحدهما لم تقع الزكاة في موقعها. فإذا ثبت ذلك فإن الإمام يردها. ثم نظر فإن كان لتغير حال المدفوع إليه فإنه يدفعها إلى غيره من أهل الصدقة، وإن تغيرت الحال قبل الدفع إليهم وهلكت في يد الساعي بغير تفريط فإن عليه ضمانها، وكذلك إن كان بتفريط لأنه أخذ من غير مسألة من الفريقين وكان أخذه مضمونا، فإن كان بإذن أهل السهمان دون رب المال فإن حال الحول والحال ما تغيرت وقعت موقعها، وإن كانت الحال منه متغيرة فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى حرفا بحرف، وإن كان قبل الدفع وهلك في يد الساعي كان من ضمان أهل السهمان لأنهم صرحوا له بالإذن، وإن كان بإذن صاحب المال دون أهل السهمان فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت الحال، فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى في القسم الأول، وإن كان قبل الدفع وهلك في يد الساعي فهو من ضمان رب المال، والساعي أمين لأنه ائتمنه، وإن كان بإذن من الفريقين فإن لم يتغير الحال فقد وقعت موقعها، وإن تغيرت فإما أن يكون بعد الدفع أو قبله. فإن كان بعد الدفع فالحكم على ما مضى، وإن كان قبل الدفع و هلكت فالأولى إن يكون بينهما لأن كل فرقة لها إذن في ذلك ولا ترجيح لأحدهما