على صاحبه. إذا استسلف الوالي بعير الرجلين وسلمه إليهما وماتا بعد ذلك فلا يخلو من أن يموتا قبل الحول أو بعده فإن ماتا بعد الحول وبعد وجوب الزكاة، وكانا من أهلها حين الوجوب، وكان الدافع من أهلها حين الوجوب، وقعت الزكاة موقعها، و إن ماتا قبل الحول وقبل الوجوب. فإن الزكاة لا تقع موقعها إلا أن يكون لم يخلفا شيئا فعندنا يجوز أن يحتسب به من الزكاة، وإن خلف تركة لا يجوز له معها لو كان حيا الزكاة استرجعت من تركته.
وإذا ثبت أن له أن يسترده لم يخل البعير من أحد أمرين: إما أن يكون قائما أو تالفا فإن كان تالفا كان له أن يسترد قيمته من تركته، ويلزمه قيمته يوم قبضه لأنه قبضه على جهة القرض فيلزمه قيمته يوم القرض، وإن كان قائما بعينه أخذت عينه بلا كلام، ومتى استرد الوالي قيمة البعير نظر في حال رب المال. فإن كان ما بقي عنده بعد التعجيل نصابا كاملا أخرج زكاة ما بقي عنده، وإن كان الباقي أقل من نصاب لم يضم هذه القيمة إلى ما عنده ليكمل نصابه لأنه لما هلك البعير كان الواجب لرب المال قيمته، والقيمة لا تضم إلى الماشية ليكمل النصاب بلا خلاف بين أصحابنا ومتى كان البعير قائما بعينه فلا كلام، وقد بيناه.
ثم لا يخلو من ثلاثة أحوال: إما أن يكون نقص أو زاد أو يكون بحاله. فإن كان بحاله أخذه ولا كلام، وإن كان نقص لم يلزمه أكثر من ذلك لأنه لا دليل على وجوب رد شئ معه والأصل براءة الذمة، وإن كان زايدا غير متميز مثل السمن والكبر فإنه يرده بزيادته لأنه عين مال صاحب المال، وإن كانت متميزة مثل أن كانت ناقة فولدت أو شاة فولدت لزمه رده [رد النماء خ ل] لأنه نماء ماله.
فإذا ثبت أنه يأخذ بعيره زاد أو نقص ينظر في ماله فإن كان معه نصاب كامل أخرج زكاته، وإن نقص عن نصاب إلا أنه يكمل بهذا البعير نصاب وجب عليه ذلك لأن هذا ماله بعينه وكان حكم ملكه ثابتا هذا إذا عجلها الوالي.
فأما إذا عجل رب المال زكاة نفسه. ثم تغيرت حال المدفوع إليه لغنى أو ردة لم يقع الزكاة موقعها وله أن يستردها منه. ثم لا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن