وكذلك إن ورث ما لا يعلم أن صاحبه جمعه من جهات محظورة من غصب وربا وغير ذلك ولم يعلم مقداره أخرج منه الخمس واستعمل الباقي. فإن غلب في ظنه أو علم أن الأكثر حرام احتاط في اخراج الحرام منه. هذا إذا لم يتميز له الحرام فإن تميز له بعينه وجب اخراجه قليلا كان أو كثيرا ورده إلى أربابه إذا تميزوا فإن لم يتميزوا تصدق به عنهم.
وإذا اشترى ذمي من مسلم أرضا كان عليه فيها الخمس.
والعسل الذي يوجد في الجبال وكذلك المن يؤخذ منه الخمس.
وإذا كان المعدن لمكاتب أخذ منه الخمس لأنه ليس بزكوة، وإذا كان العامل في المعدن عبدا وجب فيه الخمس لأن كسبه لمولاه، والمعدن يملك منه أصحاب الخمس خمسهم والباقي لمن استخرجه إذا كان في المباح فأما إذا كان في الملك فالخمس لأهله والباقي لمالكه فلا يعتبر في شئ من المعادن والكنوز الذي يجب فيها الخمس الحول لأنه ليس بزكوة ولا يضم أيضا إلى ما معه من الأموال الزكاتية لأنه لا يجب فيها الزكاة فإذا حال بعد اخراج الخمس منه حول كان عليه فيه الزكاة إن كان دراهم أو دنانير وإن كان غيره فلا شئ عليه فيه.
وإذا وجد الكنز في ملك انسان فقد قلنا: إنه يعرف فإن قال: ليس لي وأنا اشتريت الدار عرف البايع فإن عرف كان له، وإن لم يعرف كان حكمه ما قدمناه.
وإذا وجد في دار استأجرها ركاز واختلف المكري والمكتري في الملك كان القول قول المالك لأن الظاهر أنه ملكه، وإن اختلفا مقداره كان القول قول المكتري، وعلى المالك البينة لأنه المدعي.
وجميع ما ذكرناه يجب فيه الخمس قليلا كان أو كثيرا إلا الكنوز ومعادن الذهب والفضة. فإنه لا يجب فيها خمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة.
والغوص لا يجب فيه الخمس إلا إذا بلغ قيمته دينارا.
وما يصطاد من البحر من سائر أنواع الحيوانات لا خمس فيه لأنه ليس بغوص