منهم العشر أو نصف العشر، وكانت ملكا لهم يصح لهم التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف، وسائر أنواع التصرف إذا عمروها وقاموا بعمارتها. فإن تركوا عمارتها وتركوها خرابا جاز للإمام أن يقبلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع، وكان على المتقبل بعد اخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر. ثم على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة.
والضرب الآخر من الأرضين هو ما أخذ عنوة بالسيف فإنها تكون للمسلمين قاطبة المقاتلة وغير المقاتلة، وعلى الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث، وعلى المتقبل اخراج مال القبالة وحق الرقبة، وفيما يفضل في يده إذا كان نصابا العشر أو نصف العشر، وهذا الضرب من الأرضين لا يصح التصرف فيها بالبيع والشراء والوقف وغير ذلك، وللإمام أن ينقله من متقبل إلى غيره إذا انقضت مدة ضمانه، وله التصرف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين وارتفاع هذه الأرضين ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم، وإلى مصالحهم، وليس للمقاتلة خصوصا إلا ما يحويه العسكر.
والضرب الثالث: كل أرض صالح أهلها عليها، وهي أرض الجزية يلزمهم ما يصالحهم الإمام عليه من نصف ثلث، وليس عليهم غير ذلك، فإذا أسلم أربابها كان حكم أراضيهم حكم أرض من أسلم طوعا ابتداء، ويسقط عنهم الصلح لأنه جزية وقد سقطت بالإسلام، وصح في هذا الضرب من الأرضين التصرف بالبيع والشراء والهبة وغير ذلك، وللإمام أن يزيد وينقص ما صالحهم عليه بعد انقضاء مدة الصلح حسب ما يراه من زيادة الجزية ونقصانها.
والضرب الرابع: أرض انجلا عنها أهلها، وكانت مواتا لغير مالك فأحييت أو كانت آجاما وغيرها مما لا يزرع فاستحدثت مزارع فإنها كلها للإمام خاصة ليس لأحد معه فيها نصيب، وكان له التصرف فيها بالقبض والهبة والبيع والشراء حسب ما يراه، وكان له أن يقبلها بما يراه من نصف أو ثلث أو ربع ويجوز له نزعها من يد متقبلها إذا انقضى مدة الضمان إلا ما أحييت بعد مواتها. فإن من أحياها أولى بالتصرف فيها إذا تقبلها