الحاصل مفردا، ومن كان له مال دفنه وخفى عليه موضعه سنين. ثم وجده لم يلزمه زكاة ما مضى، وقد روي أنه يزكيه لسنة واحدة.
يكره أن يخرج الزكاة من ردئ ماله، وينبغي أن يخرجه من جيده أو من وسطه، والأفضل اخراجه من الجنس الذي وجب فيه، ومتى أخرج من غير جنسه أخرجه بالقيمة إذا لم يكن مما فيه ربا. فإن كان مما فيه ربا أخرج مثلا بمثل، و يكون ترك الاحتياط.
والحلي على ضربين: مباح ومحظور، فالمحظور مثل حلي النساء للرجال مثل أن يتخذ الرجل خلخالا أو سوارا أو غير ذلك، ومثل حلي الرجال إذا اتخذته النساء مثل المنطقة، وحلي السيف والخاتم إذا كان من فضة وما أشبه ذلك. فإنه لا زكاة فيها لأنا قد قدمنا أن المسبوك لا زكاة فيه فإن قصد الفرار بذلك من الزكاة لزمه ذلك وأما الحلي المباح فهو حلي النساء للنساء، وحلي الرجال للرجال فهي أيضا لا زكاة فيه لما مضى، ولما روي أنه لا زكاة في الحلي وزكاته إعارته (1).
يجوز للرجال أن يتحلى بمثل المنطقة والخاتم والسكين والسيف من فضة ولا يجوز ذلك في حلي الدواة، وحلي القوس لأن ذلك من الآلات، والآلات الفضة محرمة استعمالها، وإن قلنا: إنه مباح لأنه لا دليل على تحريمه كان قويا. وأما الذهب فإنه لا يجوز أن يتحلى بشئ منه على حال لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه خرج يوما وفي يده هرير وقطعة ذهب فقال: هذان حرامان على ذكور أمتي، وحلالان على إناثها، ولا يجوز أن يحلى المصحف بفضة لأن ذلك حرام.
حلي النساء المباح مثل السوار والخلخال والتاج والقرطة. فأما إذا اتخذت حلي الرجال مثل السيف والسكين فإنه حرام، وحكم المرأة حكم الرجل سواء. والمفدمة (2)