مضى من حين المبادلة دون الحول كان له الرد بالعيب. فإذا أراد استأنف الحول من حين الرد لأن الرد بالعيب فسخ العقد في الحال وتجدد ملك في الوقت. فإذا كان بعد وجوب الزكاة فيه لم يخل من أحد أمرين فيه: إما أن يعلم قبل اخراج الزكاة منه أو بعد اخراجها. فإن كان قبل اخراج الزكاة منه لم يكن له رده بالعيب لأن المساكين قد استحقوا جزءا من المال على ما بيناه من أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة، وليس له رد ما يتعلق حق الغير به فإن أخرج الزكاة منها لم يكن له رده بالعيب وله المطالبة بأرش العيب لأنه تصرف فيه، وإن أخرج من غيرها كان له الرد، وإن كانت المبادلة فاسدة فالملك ما زال من واحد منهما ويبنى على كل واحد منهما على حوله، ولم يستأنف من كان عنده نصاب من مال فحال عليه الحول، ووجبت الزكاة فباع رب المال النصاب كله فقد باع ما يملك وما لا يملك من حق المساكين لأنا قد بينا أن الحق يتعلق بالعين لا بالذمة فيكون العقد ماضيا فيما يملكه وفاسدا فيما لا يملكه فإن أقام عوضا للمساكين من غيره مضى البيع صحيحا لأن له أن يقيم حق المساكين من غير ذلك المال وإن لم يقم كان للمشتري رد المال بالعيب لأنه باع ما لا يملك وليس يمكنه مقاسمة المساكين لأن ذلك إلى رب المال وهو المطالب به.
إذا أصدق الرجل امرأته شيئا ملكته بالعقد وضمنه بالقبض فهو من ضمانه حتى يقبض فإذا قبضت صار من ضمانها. فإن طلقها لم تخل من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. فإن كان بعد الدخول استقر لها كله ولم يعد إليه شئ منه، و إن كان قبل الدخول عاد إليه نصف الصداق ولا يخلو أن يكون العين باقية أو تالفة. فإن كانت قائمة أخذ نصفها دون قيمتها، وإن كان لها نماء نصف نمائها، وإن كانت تالفة نظر فإن كان لها مثل الحبوب والأدهان والأثمار كان له نصف المثل، وإن لم يكن له مثل كالعبد والثياب وغيرهما رجع بنصف القيمة يوم العقد لأن بالعقد قد صار ملكها، وإن كان قد زاد في الثمن كانت الزيادة لها، وإن نقص كان من ضمانها يرجع عليها به، وإن كان أصدقها أربعين شاة معينة فقد ملكها بالعقد وجرت في الحول من