ملكا صحيحا لأن العبد لا يملكه عندنا، والمولى لا يملكه إلا بعد عجزه. فإذا ثبت ذلك فإذا أخذه السيد استأنف به الحول، وكذلك إن أدى مال مكاتبته استأنف الحول بما يبقى معه، وعلى هذا لا يلزمه أيضا الفطرة لأنه غير مالك. ولا يلزم مولاه إلا أن يكون في عيلولته، وإن قلنا: إنه لا يلزم مولاه فطرته كان قويا لعموم الأخبار في أنه يلزمه الفطرة أن يخرجه عن نفسه وعن مملوكه والمشروط عليه مملوك، وإن كان غير مشروط عليه يلزمه ومقدار ما تحرر منه، ويلزم مولاه بمقدار ما يبقى، وإن قلنا:
لا يلزم واحد منهما لأنه لا دليل عليه لأنه ليس بحر فيلزمه حكم نفسه ولا هو مملوك لأنه يحرر منه جزء، ولا هو من عيلولة مولاه فيلزمه فطرته لمكان العيلولة كان قويا.
إذا ملك المولى عبده مالا فلا يملكه، وإنما يجوز له التصرف فيه والتسري منه إذا كان مطلقا، ويلزم المولى زكاته لأنه ملكه لم يزل عنه، وأما فاضل الضريبة وأروش ما يصيبه في نفسه من الجنايات فمن أصحابنا من قال: إنه يملكه فعلى قوله يلزمه الزكاة، ومنهم من قال: لا يملكه، وهو الصحيح فعلى المولى زكاته لأنه له، ويجوز له أن يأخذ منه أي وقت شاء ويتصرف فيه، وإن جاز للعبد أيضا التصرف فيه.
من نقص ماله من النصاب لحاجة إليه لم يلزمه الزكاة إذا حال عليه الحول، وإن نقصه من غير حاجة فعل مكروها، ولا يلزمه شئ إذا كان التنقيص قبل الحول فأما إذا نقصه بعد الحول فإنه يلزمه الزكاة إذا بادل جنسا بجنس مخالف مثل إبل ببقر أو بقر بغنم أو غنم بذهب أو ذهب بفضة أو فضة بذهب استأنف الحول بالبدل وانقطع حول الأول، وإن فعل ذلك فرارا من الزكاة لزمته الزكاة، وإن بادل بجنسه لزمه الزكاة مثل ذهب بذهب أو فضة بفضة أو غنم بغنم وما أشبه ذلك، و متى بادل ما تجب الزكاة في عينه بما يجب الزكاة في عينه لم تخل المبادلة من أحد أمرين: إما أن يكون صحيحة أو فاسدة فإن كان صحيحة استأنف الحول من حين المبادلة. فإن أصاب بما بادل به عيبا لم يخل من أحد أمرين: إما أن يكون علم قبل وجوب الزكاة فيه أو بعد وجوبها. فإن علم بالعيب قبل وجوب الزكاة فيه مثل أن