الدنانير والدراهم في أنه لا يجب الزكاة في نصاب واحد إذا كان بين شريكين حكم المواشي سواء، وكذلك حكم الغلات.
إذا كان وقف على انسان واحد أو جماعة ضيعة فدخل منها الغلة وبلغت نصابا فإن كان لواحد تجب فيه الزكاة، وإن كان لجماعة وبلغ نصيب كل واحد النصاب كان عليهم الزكاة، وإن نقص من ذلك لا يلزمهم شئ لأن ملك كل واحد قد نقص عن النصاب وإنما أوجبنا الزكاة لأنهم يملكون الغلة، وإن كان الوقف غير مملوك وإن وقف على انسان أربعين شاة وحال عليها الحول لا تجب فيه الزكاة لأنها غير مملوكة و الزكاة تتبع الملك فإن ولدت وحال على الأولاد الحول، وكانت نصابا وجب عليه فيها الزكاة.
إذا كان الواقف شرط أن جميع ما يكون منها للموقوف عليه، وإن ذكر أن الغنم وما يتوالد عنها وقف فإنما لهم منافعها من اللبن والصوف لا تجب عليهم الزكاة لما قلناه من عدم الملك، ومعنى قول النبي صلى الله عليه وآله: لا نجمع بين متفرق، ولا نفرق بين مجتمع إنه إذا كان لإنسان مائة وعشرون شاة في ثلاثة مواضع لم يلزمه أكثر من شاة واحدة لأنها قد اجتمعت في ملكه، ولا يفرق عليه ليؤخذ ثلاث شياة، وكذلك إن كان أربعون شاة بين شريكين فقد تفرق في الملك فلا يجمع ذلك ليؤخذ شاة، وعلى هذا سائر الأشياء ولا فرق بين أن يكون الشركة من أول الحول أو بعد الحول بزمان، وسواء كان ذلك ببيع أو غير بيع كل ذلك لا معتبر به.
فإذا ثبت ذلك فكل ما يتفرع على مال الخلطة، وكيفية الزكاة فيها تسقط عنا وهي كثيرة. من اشترى أربعين شاة ولم يقضها حتى حال عليها الحول فإن كان متمكنا من قبضها أي وقت شاء كان عليه الزكاة، وإن لم يتمكن من قبضها لم يكن عليه شئ.
من كان له أربعون شاة فاستأجر أجيرا بشاة منها. ثم حال عليها الحول لم يجب فيها الزكاة لأنه قد نقص الملك عن النصاب سواء فرد تلك الشاة أو لم يفرد، والخلطة لا تتعلق بها زكاة على ما بيناه.
المكاتب المشروط عليه لا زكاة في ماله ولا على سيده لأنه ليس بملك لأحدهما