مسائل فإن كسرها لا يمكنه لأنه يتلف ماله ويهلك قيمته. فإن أعطى خمسة قيمتها سبعة ونصف قبلت منه لأنه مثل ما وجب عليه، وإن جعل للفقراء ربع عشرها إلى وقت بيعها قبل منه ذلك، وإن أعطى بقيمته ذهبا يساوي سبعة ونصف أجزأه أيضا لأنه يجوز اخراج القيمة عندنا، وإن كان مكان الخمسة سبعة دراهم ونصف لم يقبل منه لأنه ربا.
أواني الذهب والفضة محظور استعمالها ولا قيمة للصنعة يتعلق الزكاة بها إلا إذا قصد الفرار فإنه إذا قصد الفرار ربع عشرها، وفيه الخمس مسائل: فإذا أراد كسرها للزكاة جاز، وإن أعطى مشاعا جاز، وإن أعطى من غيره من جنسه وطبعه أجزأه، وإن أعطى بقيمته ذهبا أو غيره جاز، وإن أعطى بقيمته فضة لم يجز لأنه ربا ومن أتلفها لزمه قيمتها قيمة الفضة لأن الصنعة محرمة لا يحل تملكها و عليه وزنها من نوعها، ومن قال: اتخاذها مباح ألزمه قيمتها مع الصنعة، ويؤخذ منه وزنا مثل وزنه بحذاء وزنه لمكان الصنعة من غير جنسه لئلا يؤدي إلى الربا، والأولى أن يجوز ذلك لأن الزيادة يكون لمكان الصنعة لا للتفاضل.
ولا زكاة في المال الغائب، ولا في الدين إلا أن يكون تأخيره من جهته. فأما إن لم يكن متمكنا فلا زكاة عليه في الحال. فإذا حصل في يده استأنف له الحول، و في أصحابنا من قال: يخرج لسنة واحدة هذا إذا كان حالا فإن كان مؤجلا فلا زكاة فيه أصلا لأنه لا يمكنه في الحال المطالبة به، وقد روي أن مال القرض الزكاة فيه على المستقرض (1) إلا أن يكون صاحب المال قد ضمن الزكاة عنه، وإن كان معه بعض النصاب وبعضه دين فتمكن من أخذه ضم الدين إلى الحاصل وأخرج زكاة جميعه، وحكم مال الغائب حكم الدين سواء فإن لم يتمكن منه لم يضم إليه، ويعتبر نصاب