بينهما بجلسة أو سجدة أو خطوة أو ركعتي نافلة إلا في المغرب فإنه لا نافلة قبل الفريضة لضيق الوقت، وأشدها تأكيدا في الإقامة، ومن شرط صحتها دخول الوقت، وقد روي جواز تقديم الأذان لصلاة الغداة تنبيها للنايم (1) ولا بد من إعادته بعد دخول الوقت ولا فرق بين أن يكون الأذان في المنارة أو على الأرض، والمنارة لا يجوز أن تعلى على حايط المسجد.
ويكره الأذان في الصومعة وإن وضع إصبعيه في أذنيه في حال الأذان كان جايزا وإن لم يفعل لم يكن به بأس، ويستحب رفع الصوت بالأذان من غير أن يبلغ ما يقطع صوته، وإن تكلم في خلال الأذان جاز له البناء وإن كان في الإقامة استحب له الاستقبال إذا كان الكلام لا يتعلق بالصلاة فأما إذا تعلق جاز البناء عليه. السكوت الطويل بين فصول الأذان يبطل حكمه، ويستحب معه الاستقبال والقليل لا يوجب ذلك. أواخر الفصول موقوفة غير معربة فإن أعرب لم يبطل حكمه. من نام في خلالهما أو أغمي عليه ثم انتبه أو أفاق استحب له استينافه، وإن لم يفعل فلا شئ عليه لأنه ليس من شرطها الطهارة. فأما الإقامة فأشدهما تأكيدا في الاستيناف فإذا أذن في بعض الأذان. ثم ارتد ثم رجع إلى الاسلام استأنف الأذان، وإن أذن بعض الأذان وأغمي عليه وتمم غيره أو أذن انسان آخر. ثم أفاق الأول جاز له البناء عليه، وإن استأنفه كان أفضل، و إن تمم الأذان. ثم ارتد جاز لغيره أن يقيم، ويعتد بذلك الأذان لأنه وقع صحيحا في الأول، وحكم بصحته، ولا يبطل إلا بدليل، وإن فاتته صلوات كثيرة أذن لكل واحد منهما ويقيم إذا أراد القضاء وإن أذن للأولى وأقام واقتصر على الإقامة في باقي الصلوات كان أيضا جايزا، ومن جمع بين صلاتين أذن وأقام للأولى منهما ويقيم للأخرى بلا أذان سواء جمع بينهما في وقت الأولى أو الثانية، ولا أذان ولا إقامة إلا لصلوات الخمس المفروضات، ولا يؤذن ولا يقام لغيرها كصلاة الكسوف والاستسقاء والعيدين وغير ذلك، ويكفي أن يقال: الصلاة الصلاة، وليس على النساء أذان ولا إقامة فإن فعلن كان لهن فيه الثواب غير أنهن لا يرفعن أصواتهن بحيث يسمعن الرجال، و