فيه أن يقال: إن ذلك عفي عنه للمشقة.
إذا بال في موضع فإنه يزول نجاسته بستة أشياء:
أحدها: أن يكاثر عليها الماء حتى يستهلكه فيرى له لون ظاهر ولا رائحة.
الثاني: أن يمر عليه سيل أو ماء جاري فإنه يطهر.
الثالث: أن يحفر الموضع في حال رطوبة البول فينقل جميع الأجزاء الرطبة و يحكم بطهارة ما عداه.
الرابع: أن يحفر الموضع وينقل ترابه حتى يغلب على الطن أنه نقل جميع الأجزاء التي أصابها النجاسة.
الخامس: يجئ عليها مطر أو يجئ عليها سيل فيقف فيه بمقدار من يكاثره من الماء.
السادس: أن يجف الموضع بالشمس فإنه يحكم بطهارته فإن جف بغير الشمس لم يطهر، وحكم الخمر حكم البول إذا أصاب الأرض إلا إذا جففتها الشمس فإنه لا يحكم بطهارته، وحمله على البول قياس لا يجوز استعماله، وإذا أصاب الخمر الأرض فطريق تطهيرها ما قدمناه، ولا يحكم مع بقاء أحد أوصافها لونها أو رايحتها لأن بقاء أحد الأمرين يدل على بقاء العين إلا أن يظن أن رايحته بالمجاورة فحينئذ يحكم بطهارته، وبول المرطوب والمحرور حكمه حكم واحد، وإذا أصاب الأرض بول و جففتها الشمس جاز التيمم فيها.
وقد قدمنا كراهية الصلاة إلى شئ من القبور وفصلناه. فأما إذا نبش قبر وأخذ ترابه وقد صار الميت رميما واختلط بالتراب فلا يجوز السجود على ذلك التراب لأنه نجس فإن لم يعلم أن هناك ميتا اختلط بالتراب جاز والأولى تجنبه احتياطا، وإلا فالأصل الطهارة فإن كان القبر طريا وعلم أنه لم ينبش فلا تبطل الصلاة عليها والسجود وإن كان مكروها. فأما إذا كانت مقبرة مجهولة فلا يدري هي منبوشة أم لا فالصلاة تجزي وإن كان الأولى تجنبها.
والنجاسة على ضربين: مايع وجامد. فالمايع قد بينا كيفية تطهيرها من