الأرض، والجامد لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون عينا قائمة متميزة عن التراب أو مستهلكة فيه فإن كانت عينا كالعذرة والدم وغيرهما، وجلد الميتة ولحمه نظرت فإن كانت نجاسة يابسة فإذا أزالتها عن المكان كان مكانها طاهرا، وإن كانت رطبة فإذا أزالتها وبقيت رطوبتها في المكان فتلك الرطوبة بمنزلة البول، وقد مضى حكمه، وإن كانت العين مستهلكة فيها كجلود الموتى ولحومهم والعذرة ونحو ذلك فهذا المكان لا يطهر بصب الماء عليه، وإنما يجوز السجود عليه بأحد أمرين: قلع التراب حتى يتحقق أنه لم يبق من النجاسة شئ بحال، والثاني: أن يتطين المكان بطين طاهر فيكون حايلا، دون النجاسة فيجوز السجود على الحايل فإن ضرب لبنا لا يجوز السجود عليه فإن حمله المصلي معه لم تجز صلاته لأنه حامل النجاسة. فإن طبخ آجرا طهرته النار وكذلك الجص، ويكره أن يبنى المسجد بذلك اللبن، ومواضع التراب فإن فعل تجنب السجود عليه وجاز أن يبنى به الحيطان. إذا أصابت الأرض نجاسة وتعين الموضع لم يسجد عليه، وإن لم يتعين الموضع وتعينت الناحية التي فيها النجاسة تجنبها وإن لم يتعين له أصلا صلى كيف شاء لأن معرفة ذلك لا طريق إليه ويشق لأنه ربما لا يتعين له جميع ذلك أصلا فيؤدي إلى أن لا يصلي على الأرض أصلا.
إذا كانت العمامة على أحد طرفيها نجاسة والطرف الآخر طاهر فترك الطاهر على رأسه والطرف الآخر على الأرض أو على سرير هو واقف عليه فتحرك بحركته أو لم يتحرك صحت صلاته لأنه ليس بحامل للنجاسة ولا بلابس لثوب نجس.
ومتى شد حبلا في كلب أو في سفينة فيها نجاسة إما في موضع النجاسة أو في موضع طاهر، والطرف الآخر معه سواء كان واقفا عليه أو في يده أو مشدودا به فإنه لا تبطل صلاته لأنه لا دليل عليه.
من حمل حيوانا طاهرا مثل الطيور وغيرها أو مثل حمل صغير أو صبيا صغيرا لم تبطل صلاته فإن حمل ما هو نجس مثل الكلب والخنزير والأرنب والثعلب بطلت صلاته، وإن حمل قارورة فيها نجاسة مشدودة الرأس بالرصاص فجعلها في كمه أو في جيبه بطلت صلاته لأنه حامل للنجاسة، وفي الناس من قال: لا تبطل قياسا على حمل