صلى في كل واحد منهما منفردا تلك الصلاة، وفي أصحابنا من قال ينزعهما ويصلي عريانا (1) فإن كنت ثيابا كثيرة واحد منهما نجس صلى في ثوبين منها في كل واحد منهما تلك الصلاة لأن فيها طاهرا بيقين، وإن كانت ثيابا كثيرة واحد منهما طاهر والباقي نجس وأمكنه الصلاة في كل واحد منها فعل ذلك، وإن خاف الفوات أو شق عليه ذلك تركها وصلا عريانا، وإذا كان معه ثوب واحد وأصابته نجاسة نزعه وصلى عريانا فإن لم يمكنه خوفا من البرد أو غيره صلى فيه. ثم يعيدها في ثوب طاهر إذا أصاب ثوبه نجاسة لا يعرف موضعها وجب عليه غسله كله. فإن علم النجاسة في إحدى الكمين وجب عليه غسلهما فإن لم يكن معه ماء يغسله به صلى عريانا إن أمكنه وإلا صلى فيه. ثم أعاد الصلاة. فإن نجس أحد كميه. ثم قطع أحدهما لم يجز له التجزي، وكذلك إن أصاب موضعا من الثوب. ثم قطعه بنصفين لا يجوز التجزي ويصلي عريانا أو يقطعه ويصلي في كل واحد على الانفراد، وإذا أصاب الأرض نجاسة ولم يعرف موضعها فإن كان الموضع محصورا تجنبه وصلى في غيره مثل بيت ودار وما أشبه ذلك، وإن كان فضاء من الأرض صلى كيف شاء لأن هذا يشق، والأصل الطهارة. هذا إذا لم يكن معه ما يسجد عليه فأما إن كان معه ما يسجد عليه سجد عليه.
دم الحيض يجب غسله ويستحب حته وقرضه، وليسا بواجبين فإن اقتصر على الغسل أجزأه فإن بقي له أثر استحب صبغه بالمشق أو بما يغير لونه.
يجوز الصلاة في ثوب الحايض ما لم يعلم فيه نجاسة، وكذلك في ثوب الجنب فإن عرق فيه وكانت الجنابة عن حرام روى أصحابنا أنه لا تجوز الصلاة فيه، وإن كان من حلال لم يكن به بأس، ويقوى في نفسي أن ذلك تغليظ في الكراهية دون فساد الصلاة لو صلى فيه.
والمني لا يجوز الصلاة في قليله وكثير ولا يزيله غير الغسل بالماء. المذي والوذي طاهران.
ولا يجوز الصلاة في ثياب الكفار التي باشروها بأجسامهم الرطبة أو كانت الثياب