ويعرفه من البصراء كان ذلك جايزا، ولا يلزم أن يكون المؤذن من قوم بأعيانهم، ولا من نسب مخصوص بل كل من قام به كان سايغا له، وإذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم لقول النبي صلى الله عليه وآله: لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول. ثم لم تجدوا إلا أن يستهموا عليه لفعلوا فدل على جواز الاستهام فيه، ويجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين إذا أذنوا في موضع واحد فإنه أذان واحد فأما إذا أذن واحد بعد الآخر فليس ذلك بمسنون ولا مستحب، ولا بأس أن يؤذن جماعة كل واحد منهم في زاوية من المسجد لا مانع منه. إذا وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز أن يقدم غيره، ويعطى شيئا من بيت المال فإن لم يوجد من يتطوع به كان للإمام أن يعطيه شيئا من بيت المال بعينه على حاله من سهم المصالح، ولا يكون من الصدقات ولا من الأخماس لأن لذلك أقواما مخصوصين، وإن أعطى الإمام من مال نفسه ذلك مع وجود من يتطوع به كان له ذلك، والأذان فيه فضل كبير وثواب جزيل وكذلك الإقامة فإن جمع بينهما كان أفضل فإن أضاف إليهما أو إلى واحد منهما الإمامة كان أفضل، وأما الإمامة بانفرادها أفضل من الأذان والإقامة بانفرادهما لأن النبي صلى الله عليه وآله كان يأم الناس ولا يؤذن ولا يقيم بل يقوم بهما غيره، ولا يجوز أن يترك الأفضل لغيره، ويستحب أن يكون المؤذن على موضع مرتفع.
أذان المسافر مثل أذان الحاضر. إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز له أن يؤذن ويقيم فيما بينه وبين نفسه فإن لم يفعل فلا شئ عليه، ومن أذن وأقام ليصلي وحده وجاء قوم أرادوا أن يصلوا جماعة أعادهما فلا يكتفي بما تقدم، وإذا دخل قوم المسجد وقد صلى الإمام جماعة، وأرادوا أن يجمعوا فليس عليهم أذان ولا إقامة يتقدم أحدهم يجمع بهم إذا لم ينفض الجميع فإن انفضوا أذنوا وأقاموا، ومن أحدث في حال الأذان أعاد الوضوء وبنى عليه وإن كان في الإقامة استقبلها وإن أحدث في الصلاة استأنفها إذا توضأ، و ليس عليه إعادة الإقامة إلا أن يتكلم فإن تكلم أعاد الإقامة، ومن صلى خلف من لا يقتدي به أذن لنفسه وأقام، وليس عليه ذلك إذا صلى خلف من يقتدي به، وإذا