إن أذنت المرأة للرجال جاز لهم إن يعتدوا به ويقيموا لأنه لا مانع منه.
ويستحب للإنسان أن يقول مع نفسه مثل ما يسمع من فصول الأذان، وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: يقول إذا قال حي على الصلاة: لا حول ولا قوة إلا بالله إلا أن يكون في حال الصلاة فإنه لا يقول ذلك، ولا فرق بين أن يكون فريضة أو نافلة إلا أنه متى قاله في الصلاة لم تبطل صلاته فإذا لم يقل ذلك وفرغ من الصلاة كان مخيرا إن شاء قاله، وإن شاء لم يقله ليس لأحدهما مزية على الآخر إلا من حيث كان تسبيحا أو تكبيرا لا من حيث كان أذانا هذا في جميع فصول الأذان والإقامة إلا في قوله: حي على الصلاة فإنه متى قال: ذلك مع العلم بأنه لا يجوز فإنه يفسد الصلاة لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين المحض. فإن قال بدلا من ذلك: لا حول ولا قوة إلا بالله لم تبطل صلاته، وكل من كان خارج الصلاة وسمع المؤذن فينبغي أن يقطع كلامه إن كان متكلما، وإن كان يقرأ القرآن فالأفضل له أن يقطع القرآن و يقول كما يقول المؤذن لأن الخبر على عمومه، وروي أنه إذا سمع المؤذن يؤذن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله أن يقول: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وبالأئمة الطاهرين أئمة، ويصلي على النبي وآله. ثم يقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القايمة آت محمد الوسيلة والشفاعة والفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته وارزقني شفاعته يوم القيامة، ويقول عند أذان المغرب: اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي.
ويستحب أن يكون المؤذن عدلا أمينا عارفا بالمواقيت مضطلعا بها، وأن يكون صيتا لتكثر الانتفاع بصوته، وأن يكون حسن الصوت مرتلا مبينا للحروف مفصحا بها ويرتل الأذان ويحدر الإقامة مع بيان ألفاظها فإن أدرج الأذان أو رتل الإقامة كان مجزيا، ويكره أن يلتوي ببدنه كله عن القبلة في حال الأذان، ولا يبطل ذلك الأذان فأما الإقامة فلا بد فيها من استقبال القبلة، وإن أذن الصبي غير البالغ كان جايزا، ويكره أن يكون المؤذن أعمى لأنه لا يبصر الوقت فإن كان معه من يسدده