صلاته إذا قرأ سورة قبل الحمد لم يجزه، وكان عليه إذا قرأ الحمد أن يقرأ سورة بعدها.
الظاهر من المذهب أن قرأته سورة كاملة مع الحمد في الفرايض واجبة، وأن بعض السورة أو أكثرها يجوز مع الاختيار غير أنه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين سورتين بعد الحمد لا يحكم ببطلان الصلاة، ويجوز كل ذلك في حال الضرورة، وكذلك في النافلة مع الاختيار، والضحى وألم نشرح سورة واحدة، وكذلك سورة الفيل ولإيلاف لا يبعضان في الفريضة، وقد بينا أن قراءة الحمد لا بد منها مع القدرة فمن لا يحسن وجب عليه تعلمها فإن خاف فوت الصلاة صلى بما يحسنه من قراءة وتكبير وتهليل و تسبيح. ثم يتعلم فيما بعد ما يؤدي به الصلاة، ولا يجوز أن يقرأ القرآن بغير لغة العرب بأي لغة كان، ومتى قرأ بغير العربية على ما أنزله الله لم يكن ذلك قرآنا، ولا يجزيه صلاته.
قد بينا أن رفع اليدين مع كل تكبيرة مستحب في جميع الصلوات فرايضها و نوافلها وعلى اختلاف أحوالها من صلاة قائم وقاعد ونوم ومستلق، ومن صلاة عيد واستسقاء، وصلاة جنازة على خلاف بين أصحابنا في صلاة الجنازة، وعند رفع الرأس في السجود للتلاوة لأن عموم الأخبار يقتضي ذلك فإن نسي الرفع قبل انتهاء التكبير رفع فإن لم يذكر إلا بعد الانتهاء مضى في صلاته ولا شئ عليه، وإن تركه متعمدا فقد فاته فضل وثواب ولا يجب منه الإعادة، ويجوز أن يكبر للركوع وهو قائم ثم يركع ويجوز أن يهوي بها إلى الركوع إذا قرأ سورة بعد الحمد في الفريضة وأراد الانتقال إلى غيرها جاز له ذلك ما لم يتجاوز نصفها إلا سورة الكافرين والإخلاص فإنه لا ينتقل منهما إلى غيرهما إلا في الظهر يوم الجمعة فإنه يجوز له الانتقال عنهما إلى الجمعة والمنافقين.
ويقرأ في الفريضة أي سورة شاء مع الحمد إلا أربع سور العزائم فإنه لا يقرأها في الفريضة على حال.
وأفضل ما يقرأه في الفريضة بعد الحمد سورة القدر والإخلاص، وسورة الجحد