رطبة سواء كانوا متدينين بذلك أو لم يكونوا كذلك، ولا بأس بثياب الصبيان ما لم يعلم فيها نجاسة.
والنجاسة إذا كانت يابسة لا ينجس بها الثوب. العلقة نجسة وكذلك المني من سائر الحيوان. إذا جبر عظم بعظم ميت لا يجب قلعه لأن العظم لا ينجس بالموت فإن كان من حيوان نجس العين كالكلب والخنزير ففيه ثلاث مسائل:
أحدها: أنه يمكنه قلعه من غير مشقة فإنه يجب قلعه بلا خلاف.
الثانية: يمكنه قلعه بمشقة بأن يكون قد نبت عليه اللحم، ولا يخاف على النفس من قلعه فإنه لا يجب قلعه لقوله تعالى " وما جعل عليكم في الدين من حرج ". (1) الثالثة: أن يخاف على النفس من قلعه فلا يجب أيضا قلعه للآية، والذي يجب عليه قلعه من غير مشقة متى لم يقلعه وصلا بطلت صلاته لأنه حامل للنجاسة وعلى السلطان إجباره على ذلك فإن مات ولم يقلع فلا يجوز قلعه. إذا اضطربت سن الانسان وتحركت ولم تر قيل: كان له أن يربطها بشئ طاهر كالفضة والذهب والحديد ونحو ذلك لأن جميعه طاهر.
ويكره أن يصل شعره بشعر غيره رجلا كان أو امرأة فإن فعلت المرأة لزوجها ذلك لم يكن عليها شئ والأفضل تركه، والماشطة لا ينبغي أن تفعل ذلك فإن فعلت ووصلت شعرها بشعر غير الآدمي مما هو طاهر كان جايزا.
إذا بال الانسان على الأرض فتطهيره أن يطرح عليه ذنوب من ماء، ويحكم بطهارة الأرض وطهارة الموضع الذي ينتقل إليه ذلك الماء، فإن بال اثنان وجب أن يطرح مثل ذلك، وعلى هذا أبدا لأن النبي صلى الله عليه وآله أمر بذنوب من ماء على بول الأعرابي.
الماء الذي يزال به النجاسة نجس لأنه ماء قليل خالطه بنجاسة، وفي الناس من قال: ليس بنجس إذا لم يغلب على أحد أوصافه بدلالة أن ما بقي في الثوب جزء منه وهو طاهر بالإجماع فما انفصل عنه فهو مثله، وهذا أقوى، والأول الأحوط، والوجه