الحسبة المستفادة (من آية المعاونة (1) وعدم السبيل على المحسن (2)) وأن المؤمنين بعضهم أولياء بعض (3) وخيرية الاصلاح لليتامى (4) وجملة من النصوص المعتبرة كصحيح ابن بزيع (5) وغيره بل مقتضى كثير مما سمعت قيام الفساق مقامهم أيضا مع عدمهم وكون التصرف على وفق المصلحة (6) ولعل من ذلك تصرف الأمناء في الأمانة ببيع ونحوه مخافة التلف (7) كما أن مقتضى قوله تعالى (والحرمات قصاص) (8) وغيره من أدلة المقاصة إضافة المقاص إليها (9) كما صرح به في الدروس ولتفصيل البحث في ذلك وفي محال تصرفهم وكيفيته مقام آخر والمراد هنا بيان جواز بيعهم على الاجمال وعلى كل حال (فلو باع) غير من عرفت ممن له الولاية، لا بعنوان الوكالة عن المالك، (ملك غيره) صح ولكن (وقف) تمام تأثيره من الملك ونحوه (على إجازة المالك أو وليه على الأظهر) الأشهر بل المشهور بل قيل إنه كاد يكون إجماعا، بل ربما اشعر قوله عندنا في التذكرة بالاجماع عليه، كالمحكي عن الكركي في باب الوكالة بل عن موضع آخر من التذكرة
(٢٧٣)