قد قبضت المال ولم تقبض فيعطيها المال أم يمنعها قال: قل له يمنعها أشد المنع فإنها باعث ما لا تملك) وصحيح ابن مسلم (1) عن أبي جعفر عليه السلام (أنه سأله رجل من أهل النيل عن أرض شراها بفم النيل وأهل الأرض يقولون هي أرضهم، وأهل الأسنان يقولون هي أرضنا، فقال: لا تشترها إلا برضا أهلها) وتوقيع الحميري المروي عن الاحتجاج (2) (في السؤال عن ضيعة للسلطان فيها حصة مغصوبة فهل يجوز شراؤها من السلطان أم لا؟ فأجاب عليه السلام لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه) وخبر جراح المدايني (3) (لا يصلح شراء السرقة والخيانة إذا عرفت) وخبر قرب الإسناد (4) (عن علي ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام (سألته عن رجل سرق جارية ثم باعها يحل فرجها لمن شراها؟ فقال: لا يحل إذا أنبأهم أنها سرقة وإن لم يعلم به فلا بأس) وفيه منع كون ايقاع لفظ العقد الذي لم يتحقق تأثيره إلا برضا المالك، تصرفا في مال الغير حتى من الغاصب ضرورة أصالة براءة ذمته من حرمة القول المزبور، نعم يحرم عليه تصرفاته فيه بالقبض والاقباض ونحوهما، على أن حرمة ذلك عليه لا تقتضي الفساد عقلا بل ولا شرعا لعدم تعلق النهي به على وجه يفهم منه عرفا ذلك، ومن هنا كان بيع الغاصب من الفضولي عند المعظم أو الجميع.
ومن الغريب ما أطنب به بعض الناس في المقام في تحقق كون