المأنوسة والطريقة المألوفة من تصرف الوكلاء والمأذونين، لا سيما مع كثرة المال واتساع الحال في غير الوجه الذي تعلق به الإذن، ثم إخبار الموكلين وطلب الإجازة منهم، وكذا الأحباء والأصدقاء ولا سيما مع بعد البلاد وهي عادة معروفة لا تنكر كما ترى، إذ على فرضها في زمن الشرع وأتباعه تكون كاشفة عن رضاه بذلك، وكفى بها دليلا على المطلوب من غير حاجة إلى تكلف الاندراج في الآية، وإن كانت سيرة منشأها التسامح في الشرع والجهل، ولذلك يسلمون المبيع ويقبضون الثمن ويجرون غير ذلك من أحكام الملاك عليها فلا عبرة بها، وإلا لاقتضت صحة الفضولي من غير تعقب الإجازة، وهو معلوم الفساد.
والأمر في ذلك سهل بعد ما عرفت من أن وجه الاستدلال هو عدم الدليل على اعتبار مباشرة المالك للفظ العقد في صحته التي يراد بها هنا الصلاحية للتأثير بعد اجتماع غيره مما علم اعتباره من الرضا وغيره كصحة الايجاب بمعنى قابليته للتأثير لو انظم إليه القبول، وكصحة الركعة الأولى من فريضة الظهر مثلا وصحة العقد في الصرف الموقوف حصول الملك فيه على التقابض، وصحة عقد الهبة ونحوها، خصوصا بعد معلومية عدم إرادة الشارع المباشرة، في غير ما ثبت فيها ذلك من بعض العبادات ونحوها مما لم يشرع فيها التوكيل وغيره مما يقتضي الاستنابة، فوقوع العقد من غير المالك حينئذ بدون إذن منه كوقوع وفاء الدين وما في حكمه من الأعمال عبادات أو غيرها من المتبرع عمن عليه من دونه إذنه ويترتب عليه الوفاء ونحوه من الأحكام إذ هو شبه الفضولي في المقام، وإن افترقا باعتبار الرضا هنا للأدلة الدالة عليه دونه.
كل ذلك مضافا إلى ما دل على صحة الفضولي في النكاح من إجماع