الاتفاق منهم عليه، وهو فضولي أو شبه الفضولي، ومنه يظهر عدم اختصاصه في النكاح والبيع، بل في الروضة أنه لا قائل باختصاصه بهما بل قد عرفت مما قدمناه سابقا جريانه في العقود وغيرها من الأفعال كالقبض ونحوه والأقوال التي رتب الشارع عليها الأحكام إلا ما خرج بالدليل، كما أومي إليه في شرح الأستاذ قال وفي جري الفضولي فيما جرت فيه الوكالة من العبادات كالأخماس والزكوات وأداء النذور والصدقات ونحوها من مال من وجبت عليه أو من ماله وفيما قام من الأفعال مقام العقود ونحوه وكذا الايقاعات مما لم يقم الاجماع على المنع فيها وجهان، أقواهما الجواز، ويقوي جريانه في الإجازة وإجازة الإجازة وهكذا، ويتفرع عليها أحكام لا تخفى على ذوي الأفهام، وإن كان قد يناقش في فحوى أداء الخمس والزكاة من مال من وجبت عليه إذا كان بوجه لا يصح له نية التقرب فيه، ولو لعدم العلم بالإذن فيه، بل وفي جريانه في إجازة الإجازة لأنها من الايقاع الذي علم عدم قيام الغير مقامه فيه ولو أجاز بعد ذلك.
ولكن الأمر سهل بعد ما عرفت من الاتحاد في مدرك المسألة فلاحظ ما قدمناه وتأمل ذلك، فإن فيه ما اشتمل على غير العقد من القبض والاقباض ونحوهما، وكيف كان فقد ظهر لك أن القول بالبطلان بمعنى سلب قابلية لفظ غير المالك ومن قام مقامه عن صلاحية التأثير وإن جمع باقي الشرائط، ومرجعه إلى اعتبار مباشرة غير الفضولي في الصحة واضح الفساد، وإن حكي عن الشيخ وابني زهرة وإدريس والفخر ومال إليه جماعة من متأخري المتأخرين، بل أطنب فيه المحدث البحراني إلا أنه لم يأت بشئ، بل مقتضى جملة من كلماته التي