أساء الأدب فيها مع مشائخه أنه لم يفهم محل النزاع، وتخيل أن القائل بالصحة يريد حصول أثرها من الملك والتمليك وجواز التصرف وغير ذلك، عدا اللزوم فأبرق وأرعد ثم ترنم وغرد وساق جملة من النصوص الدالة على خلافه ذلك متبجحا بالعثور عليها، والاهداء إلى الاستدلال بها وستعرف الحال فيها.
ومن الغريب دعوى الشيخ وابن زهرة الاجماع على ذلك، ولم نعرف القائل به غير من عرفت، بل المحكي عن أعاظم الأصحاب كالمفيد وابن الجنيد وغيرهم الصحة أيضا، على أن المحكي عن نهاية الشيخ ذلك أيضا، بل عبارته في محكي المبسوط غير صريحه في البطلان أيضا، فمثل هذا الاجماع الذي يقوى الظن بخلافه لم تثبت حجيته، مضافا إلى قصوره عن معارضة بعض ما عرفت، فضلا عن جميعه كالاستدلال بالأصل المقطوع بذلك أيضا، وبقاعدة قبح التصرف في ملك الغير، وبما دل على اعتبار القدرة على التسليم في صحة البيع المعلوم انتفاؤها هنا، وما دل على النهي عن بيع ما ليس عنده، وعما لا يملك (1) من طرق الفريقين وخصوص صحيح الصفار (2) (كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام في رجل باع قرية وإنما له فيها قطاع أرضين فهل يصلح للمشتري ذلك وقد أقر له بكلها فوقع عليه السلام لا يجوز بيع ما ليس يملك وقد وجب الشراء على ما يملك) وصحيح محمد بن القاسم بن فضيل (3) (سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطايعهم وكتب عليها كتابا بأنها