ونصوص (1) على وجه يظهر منهما عدم الخصوصية له، وأنه جاز لاندراجه فيما دل على صحة عقد النكاح ولزومه، ونحو ذلك مما هو مشترك بين المقام وبينه بل هو أولى منه، ضرورة كونه في الفروج والأنساب التي يطلب فيها الاحتياط، على أنه قد يتضمن الصداق بيعا ونحوه، فيشمله حينئذ فضولي النكاح، وإلى خبر عروة البارقي الذي اغنت شهرته عند الفريقين عن النظر في سنده (2) (عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أمره بشراء شاة بدينار فاشترى به شاتين ثم باع أحدهما بدينار فأتى به وبالشاة فقال له النبي صلى الله عليه وآله: بارك الله لك في صفقة يمينك) خصوصا ما في ذيله من بيع الشاة التي اشتراها، والمناقشة في سنده مدفوعة بما عرفت من الانجبار، كالمناقشة في دلالته باستبعاد تصرفه من غير إذنه وبعدم العموم في حكايات الأفعال، فربما كانت عبارة التوكيل تفيد الوكالة العامة، ولم تنقل إلينا، وبأن الفحوى مجزية في الوكالة، أو في إخراج العقد عن كونه فضوليا، وبأن المعاملة ربما كانت بطريق الإباحة من الجانبين لا تمليك فيها، ولا ينافيها لفظ الصفقة وبأن العبارة دلت على إرادة الشاة الواحدة، والمأتى به مما يتوقف عليه الواجب فيكون مستفادا من اللفظ، وباحتمال طلبه الإذن في البيع بعد الشراء ولم ينقل إلينا، ضرورة اقتضاء جملة منها بطلان الاستدلال بظاهر الكتاب والسنة التي لا يمكن استقصاء الاحتمالات فيها، وظاهر الخبر كون المحكي تمام ما وقع من النبي صلى الله عليه وآله وعروة، على أن الأصل عدم غيره، والفحوى لا تجزي في الوكالة قطعا، لعدم الانشاء وعدم الرضا فعلا، بل ولا في إخراج العقد عن الفضولية،
(٢٧٧)