واتجر بها من أن الربح للمالك وفيمن باع ثم أقال بوضيعة ثم باع بأكثر من الثمن أن الربح للمالك الذي اشترى أولا (1) وبالنصوص الواردة في باب الخمس (2) المشتمل بعضها على التصرف فيه من بعضهم وطلب الإجازة من الإمام عليه السلام فأجاز. بل وغيرها من النصوص التي هي كذلك فيما لهم الولاية فيه من غير الخمس (3) بل في نصوص المناكح والمساكن سيما ما صرح فيه منها بالشراء من مال الخمس من الجواري المشتملة على إجازة الإمام عليه السلام ذلك لأهل الحق (4) ما يؤيد ذلك أيضا وقد عرفت أنه لا ينافي الفضولية تقدم الإذن لخصوص المشتري وإن كان البايع باقيا على غصبيته، نحو ما سمعته في الخراج (5) بل يؤيده أيضا ما ورد في إجازة السيد عقد العبد (6) والوارث الوصية بما زاد على الثلث (7) وفي التصدق بمجهول المالك (8) ما يظهر منهم الاجماع عليه في باب الفلس من جواز بيع المفلس مع إجازة الغرماء (9) وغير ذلك في الأبواب المتفرقة كالرهن (10) وغيره مما يظهر
(٢٧٩)