الثاني فيه أيضا، بدعوى حصول اللزوم فيه باشتراط الاسقاط حال عدم الضميمة، فيختص حينئذ بالحكم الأول فقط، ويمكن إلحاق غيره به في ذلك أيضا، باعتبار ظهور التعليل في النص في عدم اختصاص الآبق بذلك، فلا يختص حينئذ في حكم أصلا بل لعله الظاهر، ولكن لتصادم الأمارات وقع الاشكال والتردد والخلاف في كلمات الأصحاب بالنسبة إلى ذلك، قال في مصابيح العلامة الطباطبائي: قال ابن حمزة: إنه لا يصح بيع ما فيه غرر إلا إذا ضم معه شئ مما لم يكن فيه غرر، وظاهره أن الضميمة مصححة لبيع ما يشتمل على الغرر مطلقا، بل قيل أنه قضية كلام السيدين حيث ذكرا في الإنتصار والغنية إن بيع الآبق منضما ليس من بيع الغرر، لأن ما ينضم إليه مما لا غرر فيه يخرجه عن الغرر، وفي التحرير القدرة على تسليم المبيع شرط في صحته، فلو باع العبد الآبق منفردا لم يصح سواء علم مكانه أو لا، إلى أن قال: وكذا الجمل الشارد والفرس الغاير وشبههما كالأبق في البيع ولو ضم إلى هذه غيرها صح بيعه، وفي النهاية والضال والجمل الشارد والفرس الغاير وشبههما كالأبق (في بطلان البيع وهل يصح مع الضميمة كالأبق اشكال) فإن قلنا به فلو تعذر تسليمه احتمل كون الثمن في مقابلة الضميمة والتقسيط، وفي التذكرة الضال يمكن حمله على الآبق لثبوت المقتضي وهو تعذر التسليم أو العدم لوجود المقتضي لصحة البيع وهو العقد، فعلى الأول يفتقر إلى الضميمة، وعلى الثاني لا يفتقر، ويكون في ضمان البايع إلى أن يسلمه أو يسقط عنه ونحوه قال: في القواعد.
وقال الشهيد في الدروس: ولو باع بعيرا شاردا أو ضالا بطل، ولو باع الآبق منفردا لم يصح، وفي اللمعة أما الضلل والمجحود فيصح