باعتبار كون المستفاد منه، عدم توقف مضي البيع على الظفر بالآبق، ولو بالنظر إلى ترك البيان في محل البيان الراجع إلى الجواز على الاطلاق وليس المراد به مجرد انتفاء التحريم بدلالة المقام وقرينة السؤال، بل من ذلك يعلم عدم إرادة التقسيط في كلام من اقتصر على إطلاق جواز بيعه مع الضميمة، فإنه ظاهر في لزوم العقد مطلقا، ولو كان المراد لزومه بعد الظفر به لنبهوا على ذلك كما هو شأنهم في مثله، خصوصا مع وقوع التصريح بخلافه في النص المعتبر (1) وحينئذ فلا تكون المسألة خلافية بالنسبة إلى ذلك.
ومن هنا قال في محكي التنقيح، أن رواية سماعة (2) مؤيدة بعمل الأصحاب، حتى أنه اجماع منهم، كل ذلك مضافا إلى أصالة لزوم العقد المحكوم بصحته، وإلى أن بقاء العقد متزلزلا لا إلى غاية معلومة في قوة بطلانه، نعم ما يحكى عن الآبي منهم من توقف انتقال الآبق إلى المشتري على الظفر به محل نظر، قال: الآبق ما دام آبقا ليس مبيعا في الحقيقة ولا جزء مبيع، إما أنه ليس مبيعا بانفراده فظاهر، وإما أنه ليس جزء مبيع فلأنه ليس له شئ من الثمن، إلى أن قال: ولو وجد وتمكن منه المشتري فإنه يصير جزء من المبيع ويكون له قسط من الثمن لزوال العلة التي هي العجز عن قبضه، ضرورة مخالفته للأصل وظاهر النص والفتوى، وقدرة التسليم ليست شرطا في الآبق المنضم إجماعا واختصاصها بالثمن مع التعذر لا ينافي التوزيع عليه قبله، بل الأقوى أنه لا يخرج عن ملك المشتري بالتعذر وإن اختصت الضميمة حينئذ بالثمن، لأنه قد صار ملكا له بالعقد، فلا يخرج عنه