عادة أيضا، للعموم المؤيد باطلاق الفتوى، فإنهم لم يشترطوا في بيع ما يتعذر تسليمه في الحال انضباط المدة التي يمكن التسليم بعدها بحسب العادة، كما لم يشترطوا تعينها في أصل البيع، وكلامهم في جواز بيع الغائب والوديعة والعارية والمغصوب والآبق والسمك، (كالنص في ذلك) ضرورة عدم انضباط المدة في ذلك واختلافها زيادة ونقصا اختلافا فاحشا، ولا غرر في ذلك بعد إمكان التسليم، وفوات المنفعة مدة التعذر ليس من الغرر في المبيع، وإنما هو غرر في غيره، إلا أنه أقدم عليه مع العلم، وجبر بالخيار مع الجهل، فلا غرر حينئذ ولا ضرر، واشتراط ضبط الأجل في المؤجل إنما هو لكون الأجل فيه مقصودا فوجب ضبطه، بخلاف غيره مما لم يقصد فيه الأجل، فلم يعتبر فيه الضبط، وما يقال من أنه إذا لم يعين الأجل في العقد ولم يكن مقصودا امتنع ثبوت الخيار في وقت تسليما لاحتمال التمكن فيما بعده، يدفعه ما قيل: من أن الخيار ثابت عند اليأس من حصوله، وهو معلوم بالعادة، الرابعة بيع الموصوف المضمون المتعذر تسليمه في الحال من دون أجل، وفيه وجهان يلتفتان إلى أن ذكر الأجل هل هو شرط في صحة السلم، فيصح بيعا لا سلما؟ أو في صحة البيع فلا يصح مطلقا، أو يفصل بين ما ينضبط فيه المدة بحسب العادة المنزلة منزلة الشرط وبين غيره؟ فيصح في الأول دون الثاني، وربما كان ظاهر صحيح عبد الرحمن وحسنه (1) بطلان البيع في هذه الصورة وصحته فيما عداها، وتعرف إنشاء الله في باب السلم تحقيق الحال في ذلك والله العالم.
الشرط (الرابع أن يكون الثمن معلوم القدر والجنس والوصف فلو باع بحكم أحدهما) أو ثالث أو عرف أو عادة في قدر الثمن،