إذا وجب، منعنا الوجوب على الاطلاق، فإن التكليف مشروط بالقدرة والعجز السابق على البيع كالمتجدد، فكما لا يجب التسليم في الثاني فكذا في الأول، لا يقال الأصل في الوجوب عدم التقييد. وقد ثبت بالقياس إلى العجز المتجدد، بخلاف السابق لأن القدرة على التسليم إذا كانت شرطا كان الوجوب بالقياس إليها مطلقا، لكونها مفروضة الحصول على هذا التقدير، لأن هذا الأصل معارض بمثله في جانب البيع، فإن الأصل عدم اشتراطه بالقدرة على التسليم فيجب تقييد وجوب التسليم بحصول القدرة السابقة كاللاحقة، وعلى الثاني منع كون الغرض من البيع الانتفاع مطلقا بل بعد تسليمه، والانتفاع بالمتعذر حال البيع كالانتفاع بالمتعذر بعده، وعلى الثالث المنع من لزوم السفه والتضيع على الاطلاق، فإن بذل القليل من المال في مقابلة الخطير المتوقع الحصول مما يقدم عليه العقلاء، ولا يعد مثله سفها ولا تضييعا، وإذا قلنا بعدم الاجتزاء بالضميمة في بيع غير المقدور كما هو المشهور، كان توجه المنع عليه أبين وأظهر.
كل ذلك مع أن هذا وشبهه إنما يقتضي المنع من بيع ما تحقق العجز عن تسليمه على وجه تعد المعاوضة عليه سفها عرفا ونحن نقول به، إنما الكلام في اعتبار القدرة على التسليم وهو أمر غير هذا، ومن ذلك كله يظهر لك الحال فيما ذكره القائل باعتبارها أي القدرة شرطا، قال: التي هي شرط في البيع القدرة المعلومة للمتبايعين حال العقد، دون القدرة الواقعية لأن الغرر لا يندفع بمصادفة الواقع، وإنما يرتفع بالعلم، فلو باع ما لا يعلم حصولها فيه بطل البيع، وإن قدر عليه بعده، ولو باع ما يعتقد تمكنه منه صح، وإن تجدد العجز، والمعتبر في العلم الوثوق بالتمكن فلا يشترط اليقين، ولا يكفي فيه مطلق الظن