من غير سبب فيكون المراد بالاختصاص على تقدير العجز عدم الرجوع بحصة الآبق من الثمن وخروجه عن ضمان البايع، لا عدم مقابلته بشئ منه في الواقع، كما عن ثاني المحققين والشهيدين التصريح به، فيصح له حينئذ عتقه قبل العجز وبعده، وبيعه كذلك مع الضميمة وغير ذلك مما يترتب على الملك، ثم أنه ينبغي أن تكون الضميمة من مالك الآبق ومما يقع عليه البيع منفردة.
هذا، وقد بان لك من جميع ما ذكرنا قوة القول بأن للآبق أحوالا ثلاثة، أحدها أن يكون مأيوسا منه نحو الطير في الهواء والسمك في الماء، وهذا لا يصح بيعه ولو مع الضميمة، ثانيهما أن يكون مقدورا عليه للبايع أو للمشتري، وهذا يصح بيعه من غير حاجة إلى الضميمة، ثالثها أن يكون مرجو الحصول، وهذا يحتاج إلى الضميمة إن أريد بيعه على وجه اللزوم، وأنه لا رجوع للمشتري على البايع حتى لو تعذر، أما لو أريد بيعه لا على الوجه المزبور بل بيعا مراعى بالتسليم صح بلا ضميمة، وإن كان لا يوافق إطلاق من عرفت من الأصحاب جواز بيعه مع الضميمة، وعدمه مع عدمها، بل قد يقال: إن الأصل يقتضي جوازه في الأول من الثالث من دون ضميمة إذا اشترط البايع على المشتري سقوط الخيار الذي يحصل بتعذر التسليم، ولو سلم مخالفة ذلك في خصوص الآبق باعتبار ظهور النصف والفتوى في انحصار صحة بيعه على الوجه المزبور في الضميمة، أمكن منعها في غيره من الضال والمجحود ونحوهما، لعدم ما يدل على الالحاق.
ومنه ينقدح عدم سقوط الخيار معها في غيره لو تعذر تسليمه أيضا فيكون الحكم المختص بالآبق عدم الخيار لو تعذر تسليمه مع الضميمة، وانحصار صحة بيعه على وجه اللزوم في الضميمة، ويحتمل قويا منع