في المعدود بعدم القول بالفصل، وقول المرتضى رحمه الله ما أعرف لأصحابنا إلى الآن نصا في هذه المسألة أي اشتراط معرفة رأس مال السلم غير مناف. لذلك خصوصا بعد إمكان تأخر الاجماع عن عصر السيد، واللاحق كالسابق في الحجية، ثانيها معلومية شرطية العلم بالعوضين في صحة البيع، وهو في كل شئ بحسبه، وما جرت العادة فيه بتقدير مخصوص فالعلم يتبع حصول ذلك التقدير، وبيعه بدونه خرص وتخمين، وليس من العلم في شئ، ومن ثم اتفقت الكلمة على تسميته جزافا، وهو بنص أهل اللغة الأخذ بالحدس والمساهلة في الأمر من غير تحقيق، فالمشاهدة إن أريد أنها تقوم مقام التقدير في حصول العلم، فالحس يكذبه، والعرف يقضي بخلافه، وإن أراد حصول المعرفة الاجمالية بها فهو مسلم، لكن لا يجدي نفعا في الصحة لبقاء الجهالة، وانتفاء شرط المعلومية.
لا يقال المنفي في هذا الفرض المعلومية من كل وجه، وليست شرطا، وإلا لما صح شئ من البيوع لخلوها عن الإحاطة التامة، وإنما الشرط معلومية الشئ في الجملة، وهي حاصلة بالمشاهدة، لأنا نقول:
كما امتنع أن يراد بالعلم المشترط المعلومية من كل وجه، فكذا يمتنع أن يراد به المعلومية في الجملة، وأنها لو كانت كافية في صحة البيع، لزم أن لا يفسد شئ من البيوع بفقد شرط العلم، لامتناع المجهول المطلق، وحيث بطل هذان المعنيان، ثبتت الواسطة بينهما، وهي معلومية الشئ بحسب العادة، بمعنى ارتفاع الجهالة عنه كذلك، وعده معلوما فيها على الاطلاق، وإن انتفت الإحاطة به من كل وجه، فإنها اللازم من بطلان الطرفين المتقابلين، ومن تحكيم العرف والعادة فيما