أو يقدر بغير الكيل، لعدم القول بالفصل، وللأولوية في الموزون، وظهور أن العلة المنع من المجازفة، فيطرد الحكم في الجميع، والتقييد بالطعام في الجواب مع كونه بالمفهوم الضعيف، تنصيص على محل الحاجة، وهو مورد السؤال فلا يقتضي تقييد الحكم، وليس في السؤال تصريح بكيل البايع العدل الثاني، حتى ينافي ما ثبت من جواز الاعتماد على إخباره، وقوله: فإن فيه مثل العدل الآخر ليس نصا في وقوع التقدير بالكيل، فيحمل على إرادة التخمين والمقايسة بين العدلين لتشابههما وتقاربهما في السعة، ولذا لم يتعرض لذلك في العدل الأول ولا للآخر من أول الأمر، بل بعد ما عرف الكيل الأول، والمراد من قوله ما كان من طعام سميت فيه كيلا ما كان مكيلا سمي فيه الكيل ويطلق عليه اسم المكيل فالوصف غير مخصص، أو المقصود منه الاحتراز عما لا يكال من المطعوم، وليس المراد ما بنى عقده على الكيل وسمي فيه الكيل عند البيع، وإن أوهمه ظاهرا، لأن المنع عن المجازفة فيه معلوم بالضرورة، لأخذ التقدير في بيعه، فلا يعقل جوازه بدونه، ومقام هذا السائل الجليل يجل عن السؤال عن مثله، نعم يحسن السؤال حينئذ عن جواز التعويل على إخبار البايع، وحيث امتنع ذلك كما عرفت تعين أن يكون المراد ما قلنا.
ومنه يعلم ما في مناقشة المحقق الأردبيلي في الخبر المزبور، حتى أنه بعد أن حصر الدليل فيه، وناقش بما عرفت ضعفه، ربما ظهر منه الميل إلى الجواز، بل لعله صار سببا لجرأة غيره على ذلك أيضا، لكن قد سمعت دلالته وغيره على المطلوب الذي قد يؤيد مضافا إلى ما ذكرناه من الأدلة بظواهر الآيات المتضمنة للأمر بالوزن (1) وإقامته ونزول