الأصول، ولا أثر للخلاف هنا للاجماع على فساد المنهي عنه بهذا المعنى وهو كاف في المطلوب، قلت: المنساق من الغرر المنهي عنه الخطر من حيث الجهل بصفات المبيع ومقداره، لا مطلق الخطر الشامل لتسلمه وعدمه، ضرورة حصوله في كل مبيع غايب، خصوصا إذا كان في بحر ونحوه، بل هو أوضح شئ في بيع الثمار والزرع ونحوهما، مضافا إلى ما في الدعائم روينا (1) (عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عليهم السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن بيع الغرر، وهو كل بيع يعقد على شئ مجهول عند المتبايعين أو أحدهما) والحاصل أن من الواضح عدم المخاطرة في بيع مجهول الحال بالنسبة إلى التسلم وعدمه خصوصا بعد جبره بالخيار لو تعذر كما لا يخفى، وبذلك سقط الاستدلال بالحديث المزبور على اشتراط القدرة بالمعنى المذكور، كما أنه يسقط الاستدلال على ذلك بصحيح سليمان بن صالح (2) (عن أبي عبد الله عليه السلام نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن سلف وبيع، وعن بيعين في بيع، وعن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن) فإنه قد وجه الاستدلال به بأن ليس المنع عن بيع ما ليس عند البايع إلا لاشتراط القدرة، لا لعدم حضور المبيع، للاجماع على صحة بيع الغايب، ولا لعدم وجوده بالفعل لانتقاضه بالسلف، بل ولا لاشتراط ملكية البايع كي يكون بيع الفضولي باطلا، لأن المنهي عنه بيع ما ليس عنده دون ما ليس له، وقد يكون الشئ عنده وليس له وقد يكون (له وليس عنده مع أن اشتراط الملكية باطل لصحة بيع الوكيل والولي والحمل على ما يشملهما والمالك دون الفضولي تعسف بعيد على أن القصد إلى ذلك لا يمنع من) إرادة غيره، بعموم اللفظ فإن قوله ما ليس عنده، يشمل المملوك والمتعذر تسليمه، وإن دخل فيه ملك الغير أيضا على القول ببطلان بيع الفضولي
(٣٨٨)