عليه السلام فقلت أيصلح لي أن أشتري من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا؟ فقال: لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها ثوبا أو متاعا فتقول لهم أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز) والموثق (1) (عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يشتري العبد وهو آبق عن أهله، قال: لا يصلح إلا أن يشتري معه شيئا آخر ويقول أشتري منك هذا الشئ وعبدك بكذا وكذا فإن لم يقدر على العبد كان الذي نقده فيما اشترى منه) والظاهر أن المراد من الصلاح المنفي فيهما هنا الصحة، ولو لفهم الأصحاب نعم ظاهرهما عدم صلاحية بيعه منفردا ممن لم يعلم حصوله له.
أما لمن كان في يده، فيبقى على إطلاق الأدلة، وفاقا للمحكي عن ظاهر العلامة في النهاية والقواعد والشهيد في الدروس وصريح غيرهما، بل المحكي عنهم عدم جواز بيعه إلا على من هو في يده، وإن كان فيه إن الأقوى جواز بيعه أيضا على من يقدر على تحصيله وإن لم يكن في يده وفاقا لصريح جماعة، بل عن المرتضى الاجماع عليه لاطلاق الأدلة السالم عن المعارض، فإن الغاية المقصودة من التسليم حصول المبيع بيد المشتري وهو ممكن بالفرض، غاية الأمر استناده إليه وهذا إن لم يكن أولى من تمكن البايع فلا ريب أنه لا يقصر عنه، والغرر في مثله منتف، وكذا السفه والاجماع على منعه ممنوع والمنقول منه معارض بما هو أقوى منه، وإطلاق النص منزل على الغالب من تعذر الوصول أو المشكوك فيه أو مقيد به، فإن الحكم معلل قطعا، وليس تعبدا محضا حتى يناط بصدق اسم الإباق، وحينئذ فالشرط تمكن المشتري من المبيع بنفسه، أو بواسطة البايع، أو قدرة البايع على التسليم ولو بواسطة المشتري كالأجنبي،