وإن كان عليه دين مستغرق أو نحو ذلك من الأمور التي ادعوا أنها مقدمة على الاستيلاد، وابنها من جملة الورثة فتنعتق عليه حصته (ثم يسرى العتق) فتستسعى، أو يفكها الولد كما تضمنه بعض الأخبار فيما إذا لم يخلف سواها، ويخرج الصحيح (1) شاهدا على ذلك، وكذا مفهوم صحيح زرارة (2) أم الولد حدها حد الأمة إن لم يكن لها ولد) بناء على إرادة عدم مساواتها للأمة في أمثال تلك التصرفات، لا أن المراد الحد في الجناية، على أن جملة من الصور المزبورة يمكن دعوى خروجها عن محل البحث الذي هو عدم جواز بيعها، ونحوه من الأسباب التي يخرجها بها المالك عن ملكه إلى مالك آخر فالفسخ والاسترقاق ونحوهما خارجة عن ذلك، وبذلك ونحوه ظهر لك أن المهم حينئذ تحقيق كون مقتضى الأدلة عدم جواز نقلها إلا ما خرج بالدليل، أو جوازه إلا ما خرج والظاهر الأول.
نعم لا يدخل فيه الانتقال بالفسخ ونحوه فتأمل جيدا كي تعرف وجه الكلام في الصور المزبورة التي منها إسلامها قبل مولاها، فإنه وإن حكي عن الشيخ بيعها حينئذ عليه، لكن عنه في الخلاف وموضع من المبسوط أنه يحال بينه وبينها عند مسلمة، ويمنع من وطيها واستخدامها وفي الدروس أنه تفرد في المختلف باستسعائها فتنعتق بأداء القيمة، تفاديا من الضرار به أو بها، وقد تقدم منا في مسألة إسلام عبد الكافر ترجيح بيعها لو أسلمت، لكن الانصاف عدم خلوه من النظر، ولعل احتمال فكها من الزكاة أو من بيت المال أو بالسعي في قيمتها أو نحو ذلك تكون به حرة مع وصول عوضها إلى مالكها جمعا بين الحقوق