ضرورة أن هذا ثمرة الخلاف، فإنه بناء على كون العجز مانعا لا كون القدرة شرطا صحة بيع ما زعمه غير مقدور ثم بان العدم، كما أنه لا يجدي في الصحة زعم القدرة ثم بان الخلاف، وهو غير تجدد العجز فتأمل، وكذا يظهر لك الحال فيما ذكره أيضا من أن القدرة المعتبرة هي قدرة العاقد إذا كان مالكا ووليا أو وكيلا في البيع ولوازمه، أما إذا كان وكيلا على خصوص العقد وإجراء الصيغة فالشرط قدرة الموكل، لأنه المطالب بالتسليم دون الوكيل، وتظهر الفائدة فيما إذا قدر أحدهما على التسليم دون الآخر، فإنه إن كان الموكل صح البيع، وإلا بطل، ولو كان أحد المتعاقدين وكيلا على البيع وما يتبعه من اللوازم وعلم الآخر بذلك ورضى بتسليم الموكل كفى في صحة البيع قدرة أحدهما إن رضى الموكل برجوعه عليه، فلو عجزا معا بطل البيع.
وأما الفضولي فهذا الشرط غير متحقق فيه، ومن ثم ترجح بطلانه، وذلك لأن إجازة المالك غير معلومة الحصول، إذ قد لا تحصل (فلا تحصل) القدرة على التسليم مطلقا وقد تحصل، لكن بالقياس إلى نفس العقد دون لوازمه فلا تحصل (القدرة عليه) من العاقد، وقدرة المالك إنما تؤثر لو بنى العقد عليها وحصل التراضي بها حال البيع، لما عرفت أن بيع المأذون لا يكفي فيه قدرة الإذن مطلقا، بل مع الشرط المذكور وهو غير متحقق في الفضولي، والبناء على القدرة الواقعية باطل، إذ القدرة المشروطة هي القدرة المعلومة دون الواقعية كما سبق بيانه، والقدرة الواقعية إنما تتحقق حال الإجازة لا قبلها ضرورة أن الإجازة اللاحقة لا تؤثر القدرة السابقة، والمعتبر من القدرة على ما ستعرفه ما كان حال البيع أو قريبا منه في الحال، وعند حلول الأجل، وما يقرب منه في المؤجل، ولا ريب أن ذلك غير