يخلف سواها، ولم يمكن بيع بعضها فيه وإلا اقتصر عليه، باعتبار أولويته من الدين الذي فرض جواز بيعها فيه، إذ قد عرفت عدم جوازه في غير ثمن رقبتها، ودعوى الأولوية منه ممنوعة، لاحتمال ابتنائه على حكمة خاصة كما هو واضح، وهل يعتبر في جواز بيعها في ثمنها توقف وفائه على بيعها أجمع حينئذ، فإن أمكن ذلك ببعضها اقتصر عليه أو يكفي فيه توقف الوفاء في الجملة وجهان، هذا وقد الحق في الصورة المستثناة ما إذا جنت على غير مولاها، قال: في الروضة فيدفع ثمنها في الجناية أو رقبتها إن رضي المجني عليه، ولو كانت الجناية على مولاها لم يجز لأنه لم يثبت له على ماله مال، وفيه أن التعارض من وجه، ولا دليل على الترجيح، بل لعله للثاني باعتبار اقتصار النص والفتوى على الجواز فيما عرفت، فيتجه حينئذ القول في الجناية الموجبة للمال التزام المولى به من غير ثمنها، كما في الدروس وعن المبسوط أرش جنايتها على سيدها بلا خلاف إلا من أبي ثور، فإنه جعلها (في ذمتها) تتبع به بعد العتق.
نعم فيها عن الشيخ أيضا أنها كالقن إن لم يفدها السيد، وعن كتاب الاستيلاد من المبسوط أنه يتعلق الأرش برقبتها بلا خلاف، ويتخير بين البيع والفداء، وكذا حكي فيها عن خلافه، وعن المختلف أن الشيخ غفل عما في الديات من المبسوط من عدم التعلق برقبتها، وجنح إليه لأنه منع من بيعها باحباله، ولم تبلغ حالة يتعلق الأرش بذمتها، فصار كالمتلف لمحل الأرش فلزمه الضمان، كما لو قتل عبده الجاني، قلت: في الصحيح عن مسمع (1) (عن الصادق عليه السلام