الظاهر في إرادة القيدية، بل هو صريح ذيله الشامل للدين حال الحياة فإنه من أبواب الدين ووجوهه التي هي غير المذكورة فيه.
وبذلك يظهر لك قوة اعتبار الموت في الجواز، وحينئذ لا وجه لاعتبار الاعسار المفسر بما سمعت، ضرورة عدم الفرق بين المستثنيات وغيرها في الدين، فيكون المعتبر حينئذ عدم شئ غيرها يؤدي عنه كما في الصحيح، بل منه يستفاد عدم جواز بيعها في غير ثمنها من الدين فما عن بعضهم من جوازه فيما إذا مات مولاها ولم يخلف سواها وعليه دين مستغرق وإن لم يكن ثمنا لها، معللا ذلك بأنه إنما تعتق بموت مولاها من نصيب ولدها ولا نصيب له مع استغراق الدين، فلا تعتق فتصرف فيه لا يخلو من نظر، خصوصا على القول بأن التركة تنتقل إلى الوارث وإن كان الدين مستغرقا، إلا أنه مخير في جهات القضاء، فإن المتجه بناء على ذلك انعتاقها بانعتاق الشقص الذي ملكه ولدها وليس للدين تعلق بها بعد أن منع الشارع عن بيعها في جميع وجوه الدين وأبوابه، ولا ينافي ذلك ما عن يونس (1) (في أم ولد ليس لها ولد، مات ولدها ومات عنها صاحبها ولم يعتقها هل يحل لأحد تزويجها قال: لا، هي أمة لا يحل لأحد تزويجها إلا بعتق من الورثة فإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد، وإذا ملكها فقد عتقت بملك ولدها لها وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيب ولدها وتستسعى في بقية ثمنها) وإن كان مفهومه يقتضي نفيها عن الولد بمطلق وجود الدين، لكنه مقطوع قاصر عن مقاومة الصحيح السابق، فيجب تنزيله على إرادة ما كان في ثمن رقبتها من الدين.
ومن ذلك يعلم النظر أيضا في جواز بيعها في كفن سيدها إذا لم