من الكتاب (1) والسنة (2) وإلى معلومية اعتبار إرادة معنى العقد من ذكر لفظه، ضرورة عدم كونه التلفظ به سببا للعقد على كل حال حتى لو وقع ممن لم يرد العقد به، إذ لا عمل إلا بنيته (3) وإنما الأعمال بالنيات (4) ولكل امرء ما نوى (5) ولذلك اشتهر اعتبار القصود في العقود وتبعيتها لها، بل لعله راجع إلى الرضا وطيب النفس اللذين قد عرفت اعتبارهما، ومن المعلوم انتفاء إرادة معنى العقد من المكره لعدم تصور الاكراه عليه لذلك قال في التذكرة: إنه في معنى الاكراه بيع التلجئة وهو أن يخاف أن يأخذ الظالم ملكه فيواطي رجلا على إظهار شرائه منه ولا يريد بيعا حقيقيا، بل ربما استظهر منه الاجماع عليه إذ لا وجه له إلا ما عرفته من عدم إرادة العقد بما ذكره من ألفاظه.
نعم قد يشكل تحقق موضوع الاكراه فيما لو أكره على بيع عبد فباع اثنين أو نصفه كما في التذكرة ثم قال وكذا بثمن، فباع بأزيد أو أنقص أو بوصف حلول أو غيره فباع بخلافه لكن في شرح الأستاذ ولو بعض الرضا أو غير الأجل أو بعض الشروط فالظاهر البطلان، أي لصدق الاكراه، ولو جبره على البيع نقدا فأجر أو صالح أو أسلم فلا جبر قلت: المدار على صدق الاكراه، ومع الشك فالأصل عدمه، وفي التذكرة لو ادعى الاكراه قبل مع اليمين مع القرينة ولا بدونها، ولا يخلو من إشكال إذا لم يكن ظهور يعتد به فيه، وكيف كان فلا عبرة بما يصدر من