نعم ينبغي أن يعلم أن البيع كما يطلق على إنشاء التمليك المذكور فقد يطلق على فعل المشتري، وهو إنشاء التملك لما ملكه البائع فإنه كالشراء من الأضداد ويطلق البيع إطلاقا شائعا، ويراد به المعاملة القائمة بالبائع والمشتري معا، وهي المعنى الحاصل بالعقد الجامع لمعنى البيع والشراء، واستعماله في المعاملة وحملها عليه وتقسيمها إليه وإلى غيره ظاهر معروف، وعن المصباح المنير الأصل في البيع مبادلة مال بمال، وهذا هو المناسب في نحو قوله تعالى (1) (أحل الله البيع) وقوله سبحانه (2) (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله) وقوله عز وجل (3) (فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) وقولهم كتاب البيع وأقسام البيع وأحكام البيع ويوصف البيع بالصحة والفساد واللزوم والجواز واقترانه بالمعاملات كالإجارة والصلح ونحوهما، ويعرف البيع بهذا المعنى بأنه معاملة موضوعة لتمليك عين بعوض وتملكها به، ووجه القيود والاكتفاء بها ظاهر مما سبق.
ولعل نظر الأستاذ فيما سمعته من كلامه إلى هذه الاطلاقات للفظ البيع وحينئذ حمل لفظ أو في كلامه على معنى الواو ممكن في كثير مما ذكره ولو بالنظر إلى الاطلاقات المتعددة، ثم لا خلاف ولا إشكال في اعتبار كون المبيع عينا، ولذلك اشتهر بينهم أنه لنقل الأعيان، كاشتهار أن الإجارة لنقل المنافع، نعم لا فرق فيها بين كونها مشخصة وكلية مستقرة في الذمة كالدين، ومضمونة كالمسلم فيه، والموصوف المبيع حالا، والكلي المشاع