لا يكون إلا بالأكل مطلقا قلت: لا مجال للتوقف بعد ما عرفت من إطلاق النص والفتوى بالأذن الموافق لسهولة الملة ورفع الحرج عن الشيعة الذين لهم المهنى وعليه الوزر.
نعم ليس لمن عليه الخراج أو غيره خيانته بالسرقة منه أو الامتناع عن تسليمه إذا لم يكن هو من مصارفه وإن تمكن من الاحتراز من التقية لأصالة عدم إباحته له، وتحقق الإذن فيما تناوله من يده لا يقتضي تحققها في ذلك فيبقى حينئذ أصالة شغل ذمته به بحالها، ضرورة كون الخراج كأجرة الأرض قد استحقه المسلمون منه بمجرد انتفاعه بالأرض وما في خبر أبي بصير (1) (سألت أحدهما عليهما السلام عن شراء السرقة والخيانة فقال: لا إلا أن يكون من متاع السلطان فلا بأس بذلك) وخبر سماعة (2) (سألته عن شراء الخيانة والسرقة فقال: إذا عرفت أنه كذلك فلا إلا أن يكون شيئا اشتريته من العامل) محمول على إرادة جواز الشراء من السلطان وعامله وإن كانا خائنين سارقين لأموال المسلمين فيكون حينئذ كباقي النصوص الدالة على جواز الشراء منهم.
إلا أن المراد جواز شراء السرقة من مال السلطان من احتماله، كما فهمه الكاشاني معللا له بأنه ليس للسلطان، وإنما هو فئ للمسلمين لأنه ناصب (وقد مضى خذ مال الناصب أينما وجدت وابعث إلينا بالخمس (3) فخمسه للإمام عليه السلام والباقي لمن وجده من المسلمين، والإمام قد أذن بشراء عينه، والبايع هو الواجد، فإنه لا يخلو من وجه إذا كان من مال الخراج ونحوه، ولم يناف التقية