أخذ الجميع للمؤمنين فيما يكتسبونه بزراعتهم عند عدم تسلط الجائر هو الأقوى على نحو ما سيجئ تفصيله لظاهر الأخبار، وظاهره ترتب ولاية الفقيه على عدم السلطان الجائر، كما أن ظاهره سقوط الخراج عن المؤمنين حينئذ، وفيهما معا منع واضح، وإن كان ربما يشهد للثاني منهما في الجملة نصوص التحليل (1) وما ورد أيضا (2) من أن الأرض كلها لنا، وأنه قد أبحنا ذلك لشيعتنا، إلى ظهور قائمنا فيأخذ طسقها من الشيعة ويتركها في أيديهم كما أنه يأخذ الأرض جميعا من أيدي أعدائهم إلا أن ذلك مطرح عند الأصحاب بالنسبة إلى ذلك، وربما كان المراد منها خصوص الموات الذي هو لهم من الأنفال أو غير ذلك، دون الأراضي الخراجية التي للمسلمين فإن خراجها غير ساقط عمن أنتفع بها، ولذا جاز تناوله من يد الجائر، فإن قضت التقية بتسليمه للجائر دفعه إليه وبرئت ذمته، وإلا دفعه إلى حاكم الشرع صرفه في مصارفه، ودعوى عدم الولاية لحاكم الشرع من السلطان الجائر وإن لم تقض التقية بالدفع إليه واضحة المنع، كما عرفته فيما تقدم، مضافا إلى أنه لا شك في أن للإمام حال قصور يده ذلك، كما صرح به في بعض النصوص، وكلما كان له صار لنائبه المنصوب من قبله.
وما في ذيل خبر عبد العزيز بن نافع (3) (قال: طلبنا الإذن على أبي عبد الله عليه السلام فأرسل إلينا ادخلوا اثنين اثنين فدخلت أنا ورجل معي فقلت: للرجل أحب أن تحل باب المسألة فقال: نعم، فقال له: جعلت فداك